مد أجل الحكم في دعوى إلغاء «القيمة المضافة» على الكهرباء إلى 2 سبتمبر

  • 6/27/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت محكمة الاستئناف العليا المدنية مد أجل الحكم في الطعن المقدم من المحامي محمد الذوادي على رفض طلبه بإلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، إلى جلسة 2 سبتمبر. وكان الذوادي قدم إلى المحكمة نسخة من تصريح لوزير الكهرباء يؤكد فيه أن «زيادة أسعار الكهرباء والماء تخضع لموافقات الحكومة»، دفع من خلاله بأن وزارة الكهرباء تمارس نشاطا اقتصاديا لا يخضع للمنافسة مع القطاع الخاص، ويؤكد أنها جهة سيادية كونها جهة تابعة للحكومة ولا ينافسها أحد في تقديم الخدمة. كما قدم لائحة بأسباب الطعن على حكم المحكمة الإدارية الكبرى بشأن رفض دعوى إلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات توريد الماء والكهرباء أمام محكمة الاستئناف الكبرى، حيث جدد طلبه اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتقديمه طعنا بعدم دستورية القرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر من مجلس الوزراء بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة لمخالفته نص المادتين (15/أ) و(107/أ) من دستور مملكة البحرين. كما طالب بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة للاستعلام عما إذا كان نشاط توريد خدمات الكهرباء والماء من الأنشطة المصرح بمزاولتها للمؤسسات التجارية في مملكة البحرين من عدمه، والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط إن وجدت، وفي الموضوع إلغاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات هيئة الكهرباء والماء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال ان القرار السابق صادر عن السلطة التنفيذية بموجب تفويض من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018, واحتوى على مجموعة من القواعد التنظيمية العامة التي تتصل بمجموعة من الأفراد من دون تحديد، وبالتالي فهو لا يتعلق بمجموعات معينة أو فئات محددة وإنما يخاطب العامة من دون تحديد، مما ينطبق عليه خصائص اللوائح التنفيذية وليس القرارات الإدارية، وحيث ان المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية نصت على: «تختص المحكمة من دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح»، وبالتالي يتضح انعقاد اختصاص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القرار رقم 43 لسنة 2018 وذلك خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجة. وأكد أن هيئة الكهرباء والماء تباشر عملها بصفة سيادية من دون منافسة، بدليل كم الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء والنص صراحةً في المادة الثانية منه على أن هذه الخدمات من اختصاص الوزارة وحدها ولا يجوز لغيرها مباشرة هذه الأنشطة إلا على سبيل الاستثناء بموجب تصريح من الوزير المختص، ولا يوجد مجال لتطبيق هذا الاستثناء لكون هذا النشاط غير مدرج ضمن النشاطات التجارية المرخص لها بالعمل من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

مشاركة :