الإفتاء تكشف عن وقت يحرم فيه استخدام الصابون المعطر

  • 7/1/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإحرام للحج أو العمرة في دين الإسلام هو نية الدخول في النسك مقرونًا بعمل من أعمال الحج كالتلبية أو التجرد، منوهة بأنه يحرم على المحرم بالحج أو عمرة أن يستخدم العطر. وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل استخدام الصابون المعطَّر أثناء الإحرام ممنوع؟ »، أنه يحرم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام، فهو من محظوراته. وتابعت: ولكن هل الصابون المعطَّر يعد من العطر، يصبح من الممنوعات أثناء الإحرام؟، مشيرة إلى أن هناك خلافا بين العلماء: فمنهم من يرى أنه من العطر، ومنهم من يرى أنه ليس من العطر، والاحتياط أحسن. وأضافت أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه. وأشارت إلى أنه بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة، لافتة إلى أن الصابون لا يسمى عطرًا، وإن كان استعمال غيره مما لا رائحة له أولى.

مشاركة :