الإفتاء: الوشم جائز شرعا ما عدا هذا النوع

  • 7/2/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الوشم ينقسم لنوعين، الأول يكون باستخدام الإبر عن طريق كيّ الجسد، ثم حشو موضع الكيّ بالأحبار والأصباغ، والثاني باستخدام الحناء.وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوشم على الجلد؟»، أن النوع الأول السابق ذكره من الوشم بالإبر والأصباغ حرام شرعًا، مستشهدًا بما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ:إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125).وتابع: أما النوع الثاني فهو حلال شرعًا، لأنه يعتمد على رسم على الجلد مباشرة وهو غير دائم، ولكنه يستمر لمدة 6 أشهر، وهذا النوع يجوز، ولا حرج فيه، وكذلك كالرسم بالحناء.ونبه على أن النوع الأول يكون من خلال وخز الجلد وإدخال حبر ملون، بحيث يكون الرسم دائم ومستمر، وهذا النوع حرام شرعًا، لأنه تغيير لخلقة الله.

مشاركة :