في حكم نهائي وبات لمحكمة التمييز.. لفظ «الزيارة» مغاير لـ«التفتيش».. والقرار لا يمس شخص المحامي قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من جمعية المحامين على قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وأيدت قرار وزير العدل. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قرار وزير العدل لا يمس شخص المحامي أو ينال من حرية ممارسة عمله وفقا للقانون، وهو ما يتفق مع نص المادة 29 من قانون المحاماة ولا يخالفه، فيما ألزم المحامي بعدم الإفشاء عن واقعة أو معلومات علمها عن طريق مهنته ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها ولا يتعارض مع نص المادة 20 من الدستور التي أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وأن ما اختص به المسجل العام بنص المادة 6 من القرار المطعون فيه لا يخرج عن كونه تنظيمًا لإجراءات متابعة التزام مكاتب المحاماة بأحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، إذ أجاز له نص المادة تكليف أيّ من تابعيه القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة لمراجعة الأوراق والسجلات المتعلقة بهذا الشأن. وأضافت المحكمة أن مدلول لفظ الزيارة مغاير تمامًا للفظ التفتيش، فإن التفتيش معناه المداهمة، أما الزيارة فلا تكون إلا بالموافقة عليها وتحديد وقتها مسبقًا وتدل على أن الغرض منها إيجاد نوع من التعاون بين المحامي والجهة المختصة بوزارة العدل. وأضافت المحكمة أن القانون الخاص بتنظيم أحكام المحاماة رقم 26 لسنة 1980 يتضمن شروط ممارستها وترتيب المحامين في جداول وفقًا لأقدميتهم في ممارسة المهنة وبيان حقوق وواجبات المحامين في ممارستها وما يستحقونه من أتعاب مقابل ما يبذلونه من جهد في أداء عملهم وبيان إجراءات تأديبهم لمخالفتهم أحكام القانون أو الإخلال بواجباتهم، أما عدا ذلك من شؤون تتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم بالغير فتسري عليها القوانين الخاصة بهذه المسائل، كما تسري عليهم القرارات المنظمة التي تصدرها الجهات الإدارية تنفيذًا لهذه القوانين. وأشارت المحكمة إلى أنه طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال فقد حدد المشرع الأنشطة التي قدر وجود ظاهرة غسل الأموال فيها وحصرها بالجدول المرفق في سبعة عشر نشاطًا منها المحاماة، إذ ألزم الممارسين لهذه الأنشطة بالتزامات معينة وفوض الجهات الإدارية بإصدار القرارات المنظمة لإجراءات تنفيذ القانون في المؤسسات الخاضعة لإشرافهم, حيث أصدر وزير العدل القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، بأنه يكون تشريعًا ملزمًا للمحامين في هذا الشأن. كما أكدت أن القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال تضمن التزام المحامي بأعمال إدارية محددة منها تعيين مسؤول التزام، بقصد تحقيق الشفافية الواجبة بالنسبة إلى المتعاملين معه والخدمات التي يؤديها لهم، فإنه لا يعدو أن يكون التزامًا بواجب وطني يقصد التعاون المشترك في تحقيق أهدافه القانونية.
مشاركة :