قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال قام الإنسان بأداء شعائر الحج في صغره - قبل البلوغ-، هو حج صحيح ، لكنه من قبيل التطوع، وعليه لا يُسقط الفريضة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «قمت بأداء شعائر الحج مع أمي وأبي عندما كنت صغيرًا، فهل تسقط عني فريضة الحج؟»، أن البلوغ شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على الصبي لكنه لو حج صح حجه وكان تطوعًا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء.وتابع: وذلك لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ، فإذا حج الصبي فإن كان مميزًا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزًا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف.وأضاف أن الدليل على صحة حج الصبي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، والدليل على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: «ومن حج وهو صغير ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى» .
مشاركة :