الدستورية بطلان المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية

  • 7/6/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم، السبت، الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" بطلان المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية .وتنص المادة على أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: أولًا: إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعـــــوى ولم يستأنف المدعـــــى بالحقـــــوق المدنية هـــــذا الأمـــــر فى الميعـــــاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة".وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءً على أمر يصدر عن قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفـــــة المشورة أو بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامـــــة أو من المدعى بالحقوق المدنية".وتنص فقرتها الثالثة من هذه المادة على أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا صدر أمـــر من قاضى التحقيق أو النيابة العامـــة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعـــى بالحقـــوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشــــورة. (ثانيا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة (123) من قانون العقوبات".وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن النص المحال، فى نطاقه المتقدم بيانه، قد جاء مساويًا بين المراكز القانونية المتماثلة فيما يتعلق بحق التقاضى، وجاء كافلًا له، فيما يتعلق بالمدعي بالحقوق المدنية، ولم ينل من استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها، كما أن هذا النص لا يُهدر الحق فى الدفاع، أصالة أو بالوكالة، ولم يتعرض له بالانتقاص فى أى مرحلة من مراحـــــل التحقيق أو المحاكمة، فيظل مكفولًا وفق أحكام القانون، ومن ثم فإن النعى عليه بمخالفة الدستور يكون على غير أساس صحيح.

مشاركة :