قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه إذا خصص شخص مبلغًا معينًا لشراء أضحية ثم توفاه الله تعالى قبل شرائها، فإنه يجب الوفاء بما أراد المتوفي وشراء أضحية لذبحها في العيد.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «حماتي خصصت مبلغًا للأضحية وتوفاها الله هل يجوز الأضحية لها بالمبلغ؟»، أن إن هذا المبلغ المخصص يجب أن شراء أضحية به وذبحها فى أيام الأضحية؛ لأن تخصيصها هذا المبلغ صارت الأضحية معينة كالنذر يجب الوفاء بها.وأضافت أنه رغم كون الأضحية سُنة مؤكدة، أي يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها، إلا أنها في واقعة السؤال اختلف حالها، حيث صارت واجبة على الورثة، وليس لهم التصرف في المال المخصص للأضحية بغير ما أراد المتوفي، حيث صارت الأضحية كالنذر، وليست سُنة.وأكدت لجنة الفتوى، أنه يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف، فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. وتابعت: أن المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور. وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها. ولفتت إلى أن الحكم عند الحنفية: فقد ذكر الفقيه "الزيلعي" أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الفقيه "الكاساني" ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.
مشاركة :