لجنة الفتوى: يأثم الورثة إذا لم ينفذوا وصية المتوفي في هذه «الحالة»

  • 4/28/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ثلاثة مبادئ وشروط توجب على ورثة المتوفي تنفيذ وصيته في التركة. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة ، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟»، أن أولها أن تثبت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة.وأضافت: وثانيًا أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثًا تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا ، منوهة بأنه في واقعة الفتوى، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة ، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويا أثموا.وتابعت: والوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.

مشاركة :