معاقبة متهم ببيع سفينة مملوكة لغيره على أنها خردة

  • 7/9/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتأييد حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة متهم ببيع سفينة مملوكة لإحدى المؤسسات، بالحبس سنة مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مشيرة في أسباب حكمها إلى أن المستندات التي قدمها المتهم (الطاعن)، لإثبات ملكيته لما باع، استخلصت منها المحكمة أن لا شائبة في كون السفينة التي باعها ليس له حق التصرف فيها. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن قيامه بالتصرف في منقول "السفينة" المملوكة لإحدى المؤسسات، مع علمه بأنه ليس له حق التصرف فيها، بأن قام ببيعها، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على الشيكات المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الطاعن لمدة سنة والإبعاد والرسوم، فعارض المحكوم عليه وقضت ذاتها بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفه المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية، وإذ لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، فأقام عليه الطعن بطريق النقض، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن. وأشار المتهم أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إليه مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، رغم أن محكمة أول درجة لم تحط بظروف الدعوى، التي تقطع بانتفاء أركان الجريمة لسداده ثمن السفينة موضوع القضية للبائع كاملا ويحق له التصرف فيها، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي لكون السفينة بيعت كخرده للتقطيع، وبالتالي أصبحت منقول، وأن الحيازة في المنقول سند الحائز، ولا يجوز لأحد التعرض للمجني عليه لكون حائز حسن النية، مشيراً إلى أن ادعاء المجني عليه غرضه الضغط على الطاعن لتخفيض السعر، وكان يجب استدعاء المالك الأول للسفينة لسماع أقواله، وعما إذا كان قد تعرض للمجني عليه من عدمه. فيما أوضحت المحكمة في حكمها، أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاحتيال التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات واعتراف الطاعن بالتحقيقات وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة بما يكشف عن وجه استشهاده بها وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وأشار الحكم، إلى أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في هذا الصدد يكون في غير محله. واكد الحكم أنه يكفي لقيام جريمة الاحتيال بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف أو ألا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه، مشيراً إلى أن المستندات التي قدمها المتهم (الطاعن) لإثبات ملكيته لما باع استخلصت منها المحكمة ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصًا لا شائبة فيه أن السفينة التي باعها المتهم لم تصبح مملوكة له، وليس له حق التصرف فيها وإن كان ما أعده من المستندات لا يثبت ملكيته لها واستخلصت أيضًا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان أركان جريمة النصب، بالإضافة إلى أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص هو استخلاص من أوراق الدعوى ومستنداتها تملكه المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله. وأشارت المحكمة إلى أن ما تقدم به الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا ورفضه موضوعاً، وحكمت برفض الطعن، وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :