أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة متهم ببيع سفينة مملوكة لإحدى المؤسسات، بالحبس سنة مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، موضحة في أسباب الحكم أن المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع، استخلصت منها المحكمة استخلاصاً لا شائبة فيه أن السفينة التي باعها لم تصبح مملوكة له وليس له حق التصرف فيها. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم بيع سفينة مملوكة لإحدى المؤسسات، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن لمدة سنة، والإبعاد والرسوم، فعارض المحكوم عليه، وقضت المحكمة بتأييد الحكم فاستأنفه المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم، ولم ينل الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فأقام عليه الطعن بطريق النقض وقدم مذكرة بأسباب الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن. ونعي المتهم على الحكم المطعون فيه أنه انطوى على الخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد الأدلة على ثبوت التهمة المسندة إليه، مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف، رغم أن محكمة أول درجة لم تحط بظروف الدعوى التي تقطع بانتفاء أركان الجريمة، لسداده ثمن السفينة للبائع كاملاً ويحق له التصرف فيها، مشيراً إلى أن ادعاء المجني عليه غرضه الضغط على الطاعن لتخفيض السعر، وكان يجب استدعاء المالك الأول للسفينة لسماع أقواله، وما إذا كان قد تعرض للمجني عليه من عدمه. فيما أوضحت المحكمة في حكمها أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية لجريمة الاحتيال، التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه، وما قدمه من مستندات واعتراف الطاعن في التحقيقات، وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة بما يكشف عن وجه استشهاده بها، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وأشار الحكم إلى أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في هذا الصدد يكون في غير محله. وأكد الحكم أن المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع، استخلصت منها المحكمة ومن ظروف تحريرها وغير ذلك، ما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن السفينة التي باعها المتهم لم تصبح مملوكة له، وليس له حق التصرف فيها، وإن كان ما أعده من المستندات لا يثبت ملكيته لها، بالإضافة إلى أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص هو استخلاص من أوراق الدعوى ومستندات تملكها المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله. وأشارت المحكمة إلى أن ما تقدم به الطعن برمته يكون، على غير أساس، متعيناً ورفضه موضوعاً، وحكمت برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :