برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى محاميا من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ 16 ألف دينار ملك أحد موكليه، الذي رفض دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه، حيث ابلغ الموكل عن قيام المحامي بالاستيلاء على المبلغ بعد ان صدر حكم له وصرفه المحامي من محكمة التنفيذ، إلا أنه رفض إرجاع المبلغ للموكل، فأحالت النيابة المحامي إلى المحاكمة بتهمة الاختلاس. وشكِّلت هيئة من عدد من المحامين للدفاع عنه أكدوا فيها أن سلوك المتهم لا يشكل بأي حال فعل الاختلاس حيث لم يثبت أنه أنفق المال موضوع التهمة أو أنه تصرف فيه تصرف المالك، بل على العكس فقد بادر بعد إلغاء المجني عليه وكالته بتاريخ 7/9/2017 وإخطاره بالإلغاء بتاريخ 9/9/2017 إلى إخطار المجني عليه بتاريخ 25/9/2017 بالحضور وتسلم ماله بعد تصفية الحساب بينهما وسداد ما عليه من أتعاب مستحقة للمتهم. إلا أن المجني عليه لم يحضر ورد على الخطاب بخطاب آخر مؤرخ 11/10/2017 يتضمن إهانة وتشهيرا بالمتهم ونعته ووصفه بألفاظ لا تصح اطلاقاً ،ثم بتاريخ 22/10/2017 أقام المجني عليه دعوى مدنية رقم 2/15900/2017/2 بطريق أمر الأداء بصفته الشخصية ضد المتهم وطالب بإلزامه أداء مبلغ 290/12963 دينار، وقد أقام المتهم بتاريخ 30/10/2017 دعوى متقابلة رقم 9/16720/2017/2 أمام الدائرة الرابعة المدنية مطالباً المجني عليه وآخرين بتقدير أتعابه ومازالت الدعويان متداولتين أمام المحاكم المدنية المختصة وقد تحدد لنظرهما جلسة 5/9/2019 للمرافعة، وبذلك فلا يوجد اختلاس إذ لم يمس المجني عليه أي ضرر لكونه سيحصل على ما يستحق _إن وجد _بعد تصفية الحساب مع المتهم وفصل المحكمة المدنية في النزاع بينهما، وبالتالي فلا قوام لفعل الاختلاس أو ركن الضرر.
مشاركة :