أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دليل متطلبات تأمين استقبال وإيواء العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام، بعد قرار إلزامية مكاتب الاستقدام باستقبال العمالة المنزلية بجميع فئاتها (أ، ب، ج) اعتبارا من يوليو الجاري.ويهدف الدليل لتوفير خدمات الإيواء الاحترافية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات العاملات المنزليات ومكاتب الاستقدام، وتنظيم استقبال وإيواء العاملات، واستيفاء الحقوق والمستحقات للعاملة المنزلية من أصحاب العمل، وتفعيل دور مكاتب الاستقدام في العمل مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة حقوق العاملات وتنظيم عملية الدخول والخروج للعاملات في المملكة.وذكرت الوزارة أن اشتراطات ومعايير سكن العاملات المنزليات لمكاتب الاستقدام: أن يكون سكن العاملات في المدينة نفسها التي يعمل بها المكتب أو توفير وسائل النقل المناسبة، ويكون المبنى سهل الوصول إليه من قبل العملاء والعاملات، مع توفير مواقف سيارات، والالتزام بمتطلبات الدفاع المدني والأمن والسلامة، مع التحقق من معرفة النزلاء بمخارج الطوارئ، مشددة على تجهيز سبل الراحة وضمان توافر بيئة صحية صالحة لسكن العاملات المنزليات، وتوفير إدارة للمبنى ومشرفين وحراس أمن بما يتناسب مع الأعداد في الإيواء.واشترطت الوزارة على مكاتب الاستقدام إنشاء إدارة شاملة للإسكان، بحيث تكون مسؤولة عن الإدارة وتعيين مشرفين للتواصل مع العاملات المنزليات في الإسكان، والاحتفاظ بسجل الأشخاص المقيمين في قاعدة بيانات محدثة بشكل يومي، مؤكدة على توظيف نساء للقيام بالأعمال الإشرافية والإدارية في سكن العاملات المنزليات في ما يتعلق بقواعد الخروج والدخول، وتحديد وقت خروج ودخول العاملات في جدول الحضور والانصراف، وتطبيق آلية الاستلام والتسليم للعملاء.وأشارت الوزارة إلى السماح للعاملات بالخروج في فترات محددة إذا لزم الأمر، ويجب أن تكون هذه العملية محكمة بآلية رقابية معتمدة لدى المكتب، مشددة على ضرورة توفير خدمات النقل والتوصيل للعمالة المنزلية الوافدة إلى مقر صاحب العمل في حال الاتفاق على توفير هذه الخدمات من خلال توفير خدمات النقل والتوصيل من قبل المكتب والتعاقد مع شركة متخصصة بخدمات النقل والتوصيل.وبخصوص آلية استقبال وترحيل العمالة، ذكرت الوزارة أنه يكون بتوفير مندوبين للقادمات حديثا، وتعيين مترجم أثناء الاستقبال إذا تطلب الأمر وتسجيل العاملة في النظام الخاص بالمكتب والتواصل مع العميل لإبلاغه بوصول العاملة، وتسليم العاملة إلى صاحب العمل مباشرة في حال وجوده في مدينة القدوم نفسها، وفي حال تأخر صاحب العمل باستلام العاملة لمدة تزيد على 15 يوما على المكتب الإبلاغ لدى مكتب العمل.وفي ما يتعلق بإيواء المتغيبات أو رافضات العمل، طالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عند بقاء العاملة أكثر من 15 يوما في دار الإيواء، مضيفة أن فترة الإقامة القصوى للعاملة في دار الإيواء هي 30 يوما من تاريخ الدخول، إضافة لحجز تذكرة طيران عودة العاملة لبلادها وإنهاء إجراءات ترحيلها.
مشاركة :