مجلس النواب يوافق على إعفاء التأمينات والمعاشات من الضرائب والرسوم

  • 7/10/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال على المادة "124" من قانون التأمينات والمعاشات التى تعفى اشتراكات التأمينات من كافة الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا، وذلك بنصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة.كما تعفى المادة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.وتعفى المادة أيضا أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب، بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو آى سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.كما وافقت المجلس على المواد الخاصة بمستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة، وكذلك المواد الخاصة بضمانات التحصيل.الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدماتمادة "124"تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا.وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.وتعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.مادة "125"تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.مادة "126"تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفـاذ المعجل وبلا كفالةمادة "127"تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.الفصل الرابعمستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعةمادة "124"تحدد اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئـة الشـروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.مادة "125"استثناء من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.مادة "126"على الهيئة أن تتخـذ مـن الوسائـل ما يكفل تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا بذلك مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة.فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريـخ استيفـاء المؤمن عليه أو المستفيديـن المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.وترجع الهيئة عـلى المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليهاالتي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفـع الدعـوى.مادة "127"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:1- صدور حكم قضائي بات.2- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.3- الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.4- حالات الغش والتدليس.5- الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.الفصل الرابعمستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعةمادة "128"تحدد اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئـة الشـروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.مادة "129"استثناء من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.ماد ة"130"على الهيئة أن تتخـذ مـن الوسائـل ما يكفل تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا بذلك مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة.فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريـخ استيفـاء المؤمن عليه أو المستفيديـن المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.وترجع الهيئة عـلى المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليهاالتي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفـع الدعـوى.مادة "132"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:6- صدور حكم قضائي بات.7- صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.8- الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.9- حالات الغش والتدليس.10-الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.الفصل الخامسضمانات التحصيلمادة "133"يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حـق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجـز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة "134"لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:1- النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.5- الأقساط المستحقة للهيئة.6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقًا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقًا للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقًا لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرًاأوتعويضًا عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات.كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.مادة "135"يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة واجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.مادة "136"يحدد مجلس الإدارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير.مادة "137"تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويًا.ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.مادة "138"تؤول حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.مادة "139"تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كل مستحقات الهيئة.ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.ولا يحول دون دفع المسئولية وفقًا لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.مادة "140"يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مشاركة :