5 حالات محرومة..تعرف على الفئات المستحقة للمعاش حال وفاة صاحبه في القانون الجديد

  • 7/10/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

خلال مناقشتها أمس لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على الباب الخاص بالمستحقين بالمعاش، في حال وفاة صاحب المعاش، ويحدد هذا الباب الآليات التي على أساسها يحق للورثة الحصول على معاش المتوفى، والحالات التي تحرمهم منه، إلى جانب الاستثناءات التي أفردها قانون التأمينات والمعاشات.مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قرر توحيد أحكام المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، من حيث تحديد فئات المستحقين للمعاش، وكذلك شروط الاستحقاق وقواعده، فقرر المشروع للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق فى معاش فى حالة وفاته اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.*الفئات المستحقةأما بالنسبة للفئات المستحقة للمعاش بعد الوفاة، فجاءت كالتالي: الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم نفس المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.وفيما يتعلق بحالات حصول الورثة على معاش المتوفى، فقد حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، في شكله النهائي وفقًا لموافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فقد وضع الشروط التالية:إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.* شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفىكما يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.* شروط حصول الأبناء على معاش والدهمووضع قانون التأمينات والمعاشات شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحدد في،: ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: - العاجز عن الكسب.- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.* متى يحق للأخوة الحصول على معاش المتوفىووفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.وفي حال توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون التأمينات والمعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحدًا منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :-المعاش المستحق عن نفسه.- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.- المعاش المستحق عن الوالدين.- المعاش المستحق عن الأولاد.- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.وفي حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته فى ضوء تطور قيمة كل من المعاشين فى أى تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات وقف المعاش في النقاط التالية،:- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.وأعطى قانون التأمينات والمعاش الحق في الجميع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحالات الآتية:- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر.- وسمح القانون للأرملة في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.- كما تجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.كما أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وضع حالات يتم فيها قطع المعاش المستحق وفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.‌- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. - توافر شروط استحقاق معاش آخر إلا إذا انطبقت عليه الاستثناءات سالفة الذكر.وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

مشاركة :