تعرف على حكم اشتراط الزوجة الأولى تطليق الثانية؟

  • 7/13/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالله بن خنين أن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر. وقال مجيبا على سؤال إذاعي عن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها: إنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد وكذلك لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى.واستدل بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ بصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها»، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». وأضاف ابن خنين «كل هذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتظفر به في جميع أحوالها، كما أنه لا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداء قبل أن تعقد عليه»، مبينا مثال ذلك «كما لو أن رجلا خطب امرأة ومعه زوجة سابقة فقالت لا أقبل حتى تطلق زوجتك التي معك فكل ذلك محرم».وزاد: المرأة التي تفعل ذلك بأن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها فذلك محرم عليها ولا يصح لها هذا الفعل وهي آثمة وكذا من شاركها في ذلك فهو آثم والزوج أيضا لا يقدم على الزواج أو الخطبة إلا وهو متوثق متحقق من رغبته ومما يغلب على ظنه أن هذا الزواج سوف يتم فلا يكون ممن يجس النبض إذا رأى معارضة نكص على عقبه فالزواج ليس عبثا بل جد، فتطليق الزوجة من غير بأس أيا كانت مكروه كما صرح العلماء بذلك.وبين عضو هيئة كبار العلماء أن المهم معرفة أن الغيرة موجودة عند النساء عموما وقد وجدت عند أفضل النساء، زوجات النبي أمهات المؤمنين، ولكن على المرأة المسلمة كبح جماح هذه الغيرة بتقوى الله واتباع أمره وتعلم أن هذا الأمر في أصله مباح للرجل ما دام قادرا على القيام بحقوق الزوجات فله أن يتمتع بهذا الحق.

مشاركة :