نادية عمارة: لا يجوز تطليق الزوجة الثانية إرضاء للزوجة الأولى

  • 7/1/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

الت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية لمجرد إرضائها، ولأجل أن تنفرد به وحدها، مؤكدة أنه ورد حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يحذر من ذلك.واستشهدت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على فضائية «ON»، في إجابتها عن سؤال سيدة تقول: «أريد الطلاق من زوجي لأنه تزوج من زوجة ثانية؟» بما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» رواه البخاري (4857) - واللفظ له - ومسلم (1413).وتابعت: وذكر ابن حجر -رحمه الله-  في كتابه «فتح الباري» (9 / 220): أن المراد هنا بالأخت: الأخت في الدِّين، ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ: «لَا تَسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَة أُخْت الْمُسْلِمَة».وشددت على أن الطلاق أمر مبغوض شرعًا، ولا يجوز للمرأة أن تضغط به على زوجها من أجل أن يطلق زوجته الثانية، ناصحة تلك الزوجة بالتعقل وعدم تحكيم العاطفة في وقت الغضب مما يؤدي إلى إفساد البيت وهدم الأسرة. اقرأ أيضًا..هل يجوز للمرأة التصدق على أقاربها دون علم زوجها؟.. نادية عمارة توضحما الحكمة من عدة المرأة :ذكر العلماء العديد من الحِكم، ومنها أولًا: التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات.ثانيًا الحكمة من عدة المرأة المطلقة : معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.ثالثًا الحكمة من عدة المرأة المطلقة: تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة.رابعًا الحكمة من عدة المرأة المطلقة: التّنويه بفخامة أمر النّكاح، حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة.خامسًا الحكمة من عدة المرأة المطلقة: إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة اعترافًا بالفضل والجميل.الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم، لأنّه لم يكن باختيار، كانت مدّة الوفاء له أطول.2- إنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها أنيطت بالأمد الذي يتحرّك فيه الجنين تحرّكًا بيّنًا؛ محافظة على أنساب الأموات، ففي الطّلاق جعل ما يدلّ على براءة الرّحم دلالة ظنيّة؛ لأنّ المطلّق يعلم حال مطلّقته من طهر وعدمه، ومن قربانه إيّاها قبل الطّلاق وعدمه، بخلاف الميت، وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطًا؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفًا.3- إنّ ما يحصل من الحزن والكآبة عظيم، يمتدّ إلى أكثر من مدّة ثلاثة قروء، فبراءة الرّحم إن كانت تعرف في هذه المدّة، فإنّ براءة النّفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدّة أكثر منها.4- إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج، ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج، وما يليق بها من الوفاء للزّوج، والحزن عليه.5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان، وهذا ممتنع في حق الميت، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها.عدة المطلقة قبل الدخول بهاالمرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، وأهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا».عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاتنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، وأنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.اقرأ أيضًا«5 أسباب» لزيادة عدة المتوفى عنها زوجها على المطلقةتعرف على الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن المطلقةلمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مشاركة :