عمون - محمد الصالح - تنشر عمون مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية والمرسل الى مجلس النواب لمناقشته واقراره خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.وبحسب الاسباب الموجبة للمشروع جاء للسماح للجامعات بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط، وعدم فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها خارج حرم الجامعة.كما جاء لتحديد طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس أمناء الجامعات وأعضائها وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة. ولتمكين الجامعة من تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية فيها ممّن بلغوا السبعين من العمر سنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.وتاليا مشروع القانون:مشروعقانون رقم ( ) لسنة 2019قانون معدل لقانون الجامعات الأردنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 2- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإلغاء عبارة (أو خارجه) الواردة في الفقرة (أ) منها.ثانيا: بإلغاء عبارة (ومراكز ومكاتب ارتباط لها) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها.المادة 3- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.ثانيا: بإلغاء حرف (في) الوارد في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بكلمة (داخل) .المادة4- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :- أولا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-د- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.2- إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة. ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من (د) إلى (و) الواردة فيها لتصبح من (هـ) إلى (ز) منها على التوالي.المادة 5- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإضافة عبارة (أو وقف القبول فيها) الى آخر الفقرة (ز) منها.ثانيا: بإلغاء عبارة (أسس القبول و) وعبارة (أو وقف القبول فيها) الواردتين في الفقرة (ط) منها.المادة 6- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:-أولا: بإلغاء عبارة (يوصي بها مجلس أمنائها) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها .ثانيا: بإضافة الفقرة (ط) إليها بالنص التالي:-ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.المادة7- يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.المادة 8- تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها وإعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (ط) الواردة فيها لتصبح من (ب) إلى (ح) منها على التوالي.
مشاركة :