قالت دار الإفتاء إنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة، بل الإكثارُ منها مستحبٌّ، وهو مذهب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن حكاه عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري والنووي، وحكاه ابنُ المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول مطرف وابن المواز من المالكية، ويدخل في ذلك المتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج.وأضافت الإفتاء، أن العمرة لا تمنع إلا في صور محددة ليس منها الصورة محل السؤال، فهي تدخل في مطلق الاستحباب قطعًا، ومن ثَّم من فعل ذلك فقد أتى بأمر مستحب يثاب عليه عند الحنفية والشافعية والجمهور سلفًا وخلفًا.وأشارت الإفتاء إلى أن العمرة تجوزُ مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة وهو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام، ويجوز ذلك أيضًا لكن مع الكراهة عند المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة.وأوضحت الإفتاء أن معنى التمتع عند الفقهاء: أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج، ثُمَّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أُفقه، أو أُفق مثل أفقه بين الحج والعمرة، فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة، وسمي تمتعًا لأنه يسْتَمْتع بالمحظورات إِذا تحلل عَن الْعمرَة إِلَى أَن يحرم بِالْحَجِّ.ونصَّ الحنفية على استحباب تكرار العمرة، وأنه لا يكره الإكثار منها، وأنها جائزةٌ في جميع السنة إلا خمسة أيام هي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فيجوز عندهم تكرار العمرة للمتمتع وغيره فيما عدا هذه الأيام الخمسة. وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في رد المحتار (2/ 585 ط. دار الفكر): "تكرار العمرة في سنةٍ واحدةٍ جائزٌ بخلاف الحج، أفاده صاحب الهندية". وقال أيضا (2/ 472): "لا يكره الإكثارُ منها خلافًا لمالك، بل يستحب على ما عليه الجمهور".
مشاركة :