أرسلت سيدة سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك يقول فيه "ما حكم لبس القفازين للمرأة في الحج" ؟.ردت لجنة الفتوى قائلة: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا الحنفية، وهو رواية عند الشافعية.والقول المختار : هو القول الأول؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
مشاركة :