ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "ما حكم من شرع في صيام تطوع ثم أفسده ؟ " . ردت لجنة الفتوى: عند الشافعية والحنابلة : يرون عدم وجوب القضاء ولكن يستحب ذلك ، وعند الأحناف: يرون وجوب القضاء ، أما المالكية: يرون فرضية القضاء إذا تعمد إفساده ويستثنى من ذلك من صام تطوعا ثم أمره أحد والديه بالفطر شفقة عليه فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه .
مشاركة :