تبليغ وزير المالية بالدعوى المقامة ضده لتقديمه أموالاً للإقليمأظهرت وثيقة صادرة من وزارة العدل- دائرة كاتب العدل، تبلغ وزير المالية فؤاد حسين بالدعوى المقامة ضده من قبل النائبين أنعام الخزاعي وجواد الموسوي بخصوص تنفيذ المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام والخاصة بحصة اقليم كردستان من الأموال.وكان النائبان قد اقاما دعوى قضائية ضد وزير المالية عبر وزارة العدل لتقديمه اموالاً لإقليم كردستان بشكل مخالف لقانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان وتحديداً المادة العاشرة من القانون.وهدد النائبان بحسب الوثيقة، بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير المالية امام المحاكم المختصة في حال عدم الالتزام بذلك، وفقا لأحكام المادة 329 أولا من قانون العقوبات العراقي”.وتنص المادة العاشرة من قانون الموازنة على ما يلي:اولاً تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانيـاً -أ- تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة {سومو} وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصراً.ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .ج – تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات موظفي الاقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند {أ}.د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة {1- أولاً- ب} من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.
مشاركة :