العدل: الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية

  • 7/16/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كشف برنامج ” تعريف ” التابع لوزارة العدل، أن دعوى الزيارة هي طلب الإلزام برؤية صغير محضون أو قريب لمدة محدودة. وأشار إلى محكمة الأحوال الشخصية أو دائرة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعوى الزيارة، مضيفًا أنه للمرأة الخيار في إقامة دعوى الزيارة في بلدها أو بلد المدعى عليه، إذا لم يكن المدعى عليه امرأة. أما عن تنفيذ حكم الزيارة، فيحدد قاضي الموضوع بلد الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات، والتدرج في الزيارة عند الاقتضاء بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل الزيارة بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، ثم يجري تنفيذ حكم الزيارة في مكان مهيا ومناسبا. ويحدد قاضي التنفيذ المسلم، والمستلم للمطلوب زيارته، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكانا، وصفة، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه. وأوضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، أو مقاومة التنفيذ، أو تعطيله، يعطي قاضي التنفيذ حق اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه: المنع من السفر، والأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه. كذلك فإن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة أو مقاومة التنفيذ أو تعطيله، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر. وفي حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمزور أو طالب التنفيذ، للدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن 24 ساعة.

مشاركة :