قال النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن الأمر لم يكن في حاجة إلي كل هذا التعقيد والخلاف الذي نشب بشأن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، خاصة أنه يري أن الحكم الصادر يخاطب الأشخاص الإعتبارية مثلما تقدمت الحكومة بمشروعها، ومن ثم مخاطبته للأشخاص الطبيعية ليست في محلها، حيث عقود الأشخاص الإعتبارية غير محددة المدة ومن ثم ثبت عدم دستورية، أما عقود الأشخاص الطبيعية محددة المدة من خلال الشخص ووريثه فقط وبالتالي المعايير مختلفة فى أن يتم التطبيق عليهم سويا الحكم الصادر.جاء ذلك فى حديثه لـ"صدي البلد"، مؤكدا علي أنه يري أننا أصبحنا أمام فراغ تشريعي بشأن الأشخاص الإعتبارية، بعد أن تم الإعلان عن انتهاء دور الانعقاد وعدم إصدار القانون مثلما تحث حكم الدستورية، ومن ثم فى حالة رفع أي من الدعاوي القضائية أمام المحاكم المختلفة سيتم الإعتداد بحكم المحكمة الدستورية ويتم تطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية، وهو ما قد يحدث خلل في التطبيق حيث معايير التطبيق التى كان من الواجب أن ينص عليها القانون لم تصدر.ولفت إلي أنه كان يري أن يصدر القانون كما هو مقدم من الحكومة، وينتهي الأمر حرصا علي الصالح العام، ولكن بهذه الصورة قد يكون هناك تداعيات فى حالة رفع أي دعاوي من قبل الأشخاص الإعتبارية لتطبيق حكم المحكمة الدستورية عليهم، مؤكدا علي أن تطبيق الحكم من المؤكد أن يختلف من دائرة لأخري بحسب تفسير كل منها للحكم وهو الأمر الذي يكون به خلل، لكن فى النهاية الحكم سيكون فى صالح الملاك.وكانت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي، رأت أن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لتطبيقه علي الأشخاص الإعتبارية في حاجة إلي تعديل، بإضافة الأشخاص العادية"المواطنين التى تؤجر وحدات لغير غرض السكن"، وأثناء مناقشتها للقانون تم إضافتها وتضمنها تقريها النهائي ليتضامن مع رؤيتها د. علي عبد العال، وأن القانون لابد أن يطبق علي الأشخاص الإعتبارية والعادية كونهم مراكز قانونية واحده، وتطبيقه علي جزء وترك الأخر يعد به شبهة عدم دستورية، وهو الأمر الذي اختلفت معه الأغلبية البرلمانية من دعم ومصر ، وحزب مستقبل وطن.ويتضمن القانون الـمــادة الأولـى :حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانونوأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".وقدم البرلمان تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن مناقشات القانون شهدت خلاف تحت القبة، حول المخاطبين بتعديلات القانون، حيث رأت لجنة الإسكان ووافقها الرأي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإضافة الأشخاص الطبيعية غلى جانب الاعتبارية، فيما رأت الأغلبية "دعم مصر ومستقبل وطن"، اقتصار الأمر على الأشخاص الاعتبارية فقط، كما ورد بحكم المحكمة الدستورية.وأعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الرابع، الاثنين، علي أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر اكتوبر المقبل، لبداية دور الانعقاد الخامس، فيما المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.
مشاركة :