بعد أكثر من ربع قرن من الزواج وسنة بعد الطلاق، حكمت المحكمة الصغرى الأسرية الثانية «الجعفرية»، بصفة مستعجلة بإلزام بحريني بتسليم مطلقته جواز سفر ابنهما «8 سنوات» وبطاقته الذكية وشهادة ميلاده لامتناعه ومماطلته تسليمهم بزعم أن جواز السفر مفقود.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية سارة علي وكيلة الزوجة السابقة، بأن موكلتها زوجة المدعى عليه بموجب وثيقة عقد زواج صادر في تاريخ 22/5/1991 ورزقت منه بابنة تبلغ من العمر 23 عاما، وطفل يبلغ من العمر 8 أعوام، إلا أنه و مع تعذر الحياة الزوجية بينهما قررا الطلاق الذي تم في تاريخ 15/1/2018 بموجب وثيقة الطلاق وهو طلاق رجعي، ونظراً لأن المدعى عليه لم يرجع مطلقته إلى عصمته أثناء فترة العدة الشرعية فإن الطلاق أصبح بائناً بينونة كبرى.وأضافت المحامية سارة قائلة إنه بتاريخ 6/6/2018، حكمت المحكمة بانتقال الحضانة إلى المدعية وذلك بناء على تنازل المدعى عليه عن حضانة الولد إلى المدعية، ومنذ ذلك التاريخ تكون المدعية هي الحاضنة والمكلفة برعاية المحضون، وكان من المستقر عليه شرعاً أن للمحضون نفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، حيث نصت المادة (131) من قانون أحكام الأسرة رقم ( 19 ) لسنة 2017 على أن «الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل».وأشارت وكيلة المدعية إلى أن الدعوى من اختصاص القضاء الشرعي المستعجل وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ( 10 ) من ذات القانون على أن «تنظر المحكمة الدعاوى على وجه الإستعجال»، وقالت إن المدعى عليه ملزم بتسليم جميع الأوراق الثبوتية للحاضنة، فإذا امتنع جازت مقاضاته ويلزمه القاضي بذلك، ولما كان المدعى عليه ممتنع لمدة سنة كاملة عن تسليم جميع الأوراق الثبوتية إلى الحاضنة بالرغم من المحاولات العديدة منها ودون اللجوء للقضاء إلا أنه ظل ممتنعاً عن التسليم بل و أنه كان يماطل بزعمه أن الجواز مفقود، مما أدى للإضرار بالمدعية وعرقلة قيامها ببعض المعاملات الحكومية بصفتها حاضنة والتي تتطلب وجود الأوراق الثبوتية للمحضون.وطلبت المحامية علي الحكم وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا وقدره 190 ديناراً شهرياً كبدل سكن للحضانة تستحق أول كل شهر ابتداءً من تاريخ 1 اكتوبر 2018، وإلزامه بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :