بعد أكثر من ربع قرن من الزواج وسنة بعد الطلاق، حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الثانية «الجعفرية»، بصفة مستعجلة، بإلزام بحريني بتسليم مطلقته جواز سفر ابنهما «8 سنوات» وبطاقته الذكية وشهادة ميلاده؛ لامتناعه ومماطلته تسليمهم بزعم أن جواز السفر مفقود.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية سارة علي وكيلة الزوجة السابقة في أن موكلتها زوجة المدعى عليه بموجب وثيقة عقد زواج صادر في تاريخ 22/5/1991، ورزقت منه بابنة تبلغ من العمر 23 عاما، وطفل يبلغ من العمر 8 أعوام، إلا أنه مع تعذر الحياة الزوجية بينهما قرّرا الطلاق الذي تم في تاريخ 15/1/2018 بموجب وثيقة الطلاق وهو طلاق رجعي، ونظرًا لأن المدعى عليه لم يرجع مطلقته إلى عصمته في أثناء فترة العدة الشرعية، فإن الطلاق أصبح بائنًا بينونة كبرى.وأضافت المحامية سارة قائلة إنه بتاريخ 6/6/2018 حكمت المحكمة بانتقال الحضانة إلى المدعية وذلك بناءً على تنازل المدعى عليه عن حضانة الولد إلى المدعية، ومنذ ذلك التاريخ تكون المدعية هي الحاضنة والمكلفة برعاية المحضون، وكان من المستقر عليه شرعًا أن للمحضون نفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، إذ نصت المادة (131) من قانون أحكام الأسرة رقم (19) لسنة 2017 على أن «الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل».وأشارت وكيلة المدعية إلى أن الدعوى من اختصاص القضاء الشرعي المستعجل وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون ذاته من أن «تنظر المحكمة الدعاوى على وجه الإستعجال»، وقالت إن المدعى عليه ملزم بتسليم جميع الأوراق الثبوتية للحاضنة، فإذا امتنع جازت مقاضاته ويلزمه القاضي بذلك، ولما كان المدعى عليه ممتنع لمدة سنة كاملة عن تسليم جميع الأوراق الثبوتية إلى الحاضنة بالرغم من المحاولات العديدة منها ودون اللجوء للقضاء، إلا أنه ظل ممتنعًا عن التسليم، بل وكان يماطل بزعمه أن الجواز مفقود، ما أدى للإضرار بالمدعية وعرقلة قيامها ببعض المعاملات الحكومية -بصفتها حاضنة- التي تتطلب وجود الأوراق الثبوتية للمحضون.وطلبت المحامية علي الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل للحاضنة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :