عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد الخروج من السجن على مواطن سعودي ثبتت لدى المحكمة ادانته بتمويله الإرهاب من خلال الاشتراك في تحويل المبلغ الذي معه هو وأحد الموقوفين من عملة الريال إلى اليورو وشراء تذكرة و تسليمها لأحد الموقفين أثناء خروجه إلى أماكن الصراع وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى أماكن الصراع و إقناعه بذلك والشروع في السفر إلى اليمن ودخوله لمواقع في الانترنت محظورة وتخزينه في حاسبه الآلي لمواد حاسوبية محظورة وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة و عدم الإبلاغ عنهم. المحكمة الجزائية المتخصصة وبعد ثبوت الادانة اصدرت حكما تعزيرياً ابتدائيا يقضي بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة (6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن ومصادرة الأجهزة الحاسوبية و ملحقاتها المضبوطة مع المدعى عليه بناء المادة ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتم في نهاية الجلسة إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
مشاركة :