قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بتغريم زوجة من جنسية خليجية 3000 درهم، لما نسب إليها من تهم تتعلق بنقل ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، وألزمتها بأداء الرسم المستحق وقدره 50 درهماً، وأن تؤدي المتهمة لزوجها المدعي بالحق المدني 3000 درهم تعويضا مؤقتا عما لحقه من ضرر، وأن تؤدي رسم 100 درهم أتعاب محاماة، كما ألزمتها بأداء الرسوم ومصاريف الدعوى المدنية. كما قضت المحكمة بنسخ صورة من ملف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق مع المجني عليه، وصاحبة الرقم التي كان يتواصل معها، بشأن ارتكابه جريمة التحسين على المعصية، والحض عليها، وفقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. ونظرت المحكمة قضية الزوجة المتهمة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لزوجها ونقلها ونشر صور الرسائل النصية من هاتفه إلى هاتفها دون إذنه، واستمعت لمرافعة محامي الدفاع في الجلسة الماضية، حيث اعترف المتهمة أمام تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بنقل المحادثات النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها كونها تشك في سلوكه وأنه على علاقة بفتاة أخرى، واتهمت النيابة العامة الزوجة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، ونقل صوراً من الرسائل النصية من هاتفه إلى هاتفها وقامت بنشرها. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص أنه يعاقــب بالحبــس والغرامــة كل مــن اعتــدى على حرمــة الحياة الخاصــة أو العائليــة للأفراد وكل من اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهاز مــن الأجهزة كان نوعــه محادثــات جرت في مكان خــاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، وكل من التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه وصور شخصاً في مكان خاص. وقال محامي المتهمة، صالح الفرماوي خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن الزوجة تعرضت للإكراه للوقوع في الجريمة، إذ إنها على علاقة زوجية بالمجني عليه لمدة تسع سنوات، وحاولت أن تكون العلاقة بينها دون مشكلات إلا أن عناصر الإكراه دفعتها للمثول أمام المحكمة في جريمة لم ترتكبها. وأوضح أن الزوج هو من حاك خيوط الجريمة للإيقاع بالمتهمة، حيث قرر الزوج إعطاء هاتفه إلى زوجته لتفتيشه بعدما شكت في سلوكه، إلا أنها رفضت أخذ الهاتف بحكم تربيتها وأخلاقها، ثم فوجئت بتلقي زوجها رسائل نصية ومكالمات هاتفية متكررة، فتفقدت هاتفه وقرأت رسائل نصية خارجة عن حدود اللياقة ووردة حمراء وكلمة «بحبك» مرسلة من إحدى الفتيات. وأوضح المحامي أن هناك مبدأ أرسته محكمة النقض المصرية وأيدها فيه القضاء الفرنسي والإنجليزي سمي بمبدأ الرقابة الزوجية، أكد فيه أنه يحق للزوج أو الزوجة عندما يساور أحدهما الشك في الآخر مراقبة المحادثات والمراسلات التي ترد للطرف الآخر من الخارج حتى تستقر نفسه من الشك بالطرف الآخر، ويتثبت من شكوكه أو تزول الشكوك عنه، وحتى يتخذ القرار الصائب من استمرار العلاقة الزوجية أو يطلب التفريق بينهما. وأضاف أن المتهمة أبلغت زوجها بأنه ينشغل أغلب الوقت بالهاتف، وأنها تشك في سلوكه، الأمر الذي جعله يعطيها هاتفه لتفتشه وتتأكد من شكوكها، لافتاً إلى أنها اطلعت على هاتف زوجها بإذنه ورضاه، وأن عنصر الإكراه هو الذي دفعها لارتكاب جريمة نقل الرسائل النصية. وأوضح أنه لا يوجد قصد جنائي أو دوافع شريرة لارتكاب المتهمة للجريمة، وأنها تمسك بالتستر وعدم نشر الخلافات الزوجية، ولم تقدم المتهمة أي مستند ولم تتحدث بأي شيء حدث بينها وبين زوجها خلال مرور خمس جلسات بينهما في قسم التوجيه الأسري في محكمة الأسرة، إلا أن المجني عليه رفض ذلك، ما دفعها إلى نشر الرسائل النصية التي نقلتها من هاتفه وأرفقتها في ملف القضية لتثبت صحة أقوالها. وطالب هيئة المحكمة براءة موكلته من الاتهام المنسوب إليها لأن نقل الرسائل النصية من هاتف الزوج إلى هاتفها تم برضاه، كما أنها كانت مكرهة في نقل الرسائل، ودفع بانتفاء القصد الجنائي في الجريمة، لافتاً إلى أن المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي تتعارض مع المادة 15 من الدستور بشأن التمييز بين الغير وأفراد الأسرة. من جانبه طالب محامي الزوج سالم الكيت إضافة قيد جديد من المادة 20 من قانون جرائم تقنية المعلومات وتشديد العقوبة بحق المتهمة، لأن المجني عليه كان كامناً في مأمنه لحظة ارتكاب الجريمة، حيث قررت المحكمة إدانة الزوجة المتهمة وتغريمها 3000 درهم وفقا لنص المادة 378، وإحالة الزوج المجني عليه للنيابة العامة للتحقيق معه وفقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :