الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الشارقة الاتحادية بتغريم رجل 3000 درهم، بعد إدانته بالتعدي على زوجته بالضرب، فيما أقامت الزوجة دعوى أخرى تطالب بتطليقها من المدعى عليه للضرر، وذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية سابقة للعودة إلى المنزل، إلا أن زوجها المدعى عليه رفض ذلك، وأصبح غير مهتم بها، ما أصابها بأضرار نفسية يستحيل معها دوام العشرة بينهما. وطالبت في دعواها بإلزام المدعى عليه دفع مؤخر صداقها وزيادة النفقة الزوجية المقررة بموجب حكم سابق من محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة، بواقع 2000 درهم شهرياً، لتصبح 5000 درهم شهرياً، وزيادة نفقة أبنائها من 2000 درهم إلى 6000 درهم شهرياً، وتثبيت حضانة الأبناء لها شرعاً، وإلزام المدعى عليه سداد 60 ألف درهم إيجار سكن سنوياً، مع فواتير الكهرباء والإنترنت. من جهته، أنكر المدعى عليه بمذكرة جوابية بوساطة محاميه واقعة الضرب، بالإضافة إلى عدم جواز طلب الحكم بزيادة النفقة للزوجة أو الأولاد، لعدم مرور سنة على آخر تحديد طبقاً لمقتضيات المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية من صدور الحكم فيها، وقال، إنه ليس بمقدوره رفع مبلغ النفقات، لأن راتبه مقسم بين النفقة وأقساط دين وبدل تقاعد وبدل سكن، ويقوم بإنفاق ما تبقى منه على أسرته الثانية، كما أن طلب تطليقها للضرر واستمرار الشقاق هو غير قائم على أسباب، بل جاءت خالية من البينة الشرعية، وطلب رفض الدعوى. وقضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلاقاً بائناً للشقاق بينهما، والحكم للمدعية بمؤخر صداقها وأجرة حضانتها لأبنائها 500 درهم لكل واحد إلى حين بلوغهم 18 سنة من عمرهم والاستمرار في توفير سكن حضانة الأبناء وحضانتهم بمقر سكن الزوجية أو سكن آخر يكون ملائماً ومفروشاً ومجهزاً بالماء والكهرباء والإنترنت والغاز، كما قضت بتسليم المدعية بطاقة الهوية الأصلية للأبناء، وصور طبق الأصل من جواز سفرهم، ومن خلاصة القيد، وشهادة ميلادهم. • المحكمة قضت بتطليق المدعية من زوجها للشقاق بينهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :