عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين / إضافة أولى واخيرة

  • 4/13/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

كما شملت التعديلات الفقرة ( ج ) من المادة السابعة لتنص على " أن لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% من رأس مال الصندوق ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك ". وفي سياق آخر أشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس طالب بالإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435هـ، تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني؛ طالب بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة. وأكد المجلس في قراره ضرورة تمكين فرق متخصصة من هيئة المواصفات والمقاييس للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. كما دعا المجلس الهيئة لدراسة الإلزام بوضع علامة على جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة وترشيد الطاقة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس قد ناقش في مستهل جلسته تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والإدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة جبران القحطاني. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيد غالبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع توصية اللجنة بالموافقة على تعديل الأنظمة وإضافة النص: " يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية " وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في الأنظمة آنفة الذكر. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه بعض الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 15:29 ت م تغريد

مشاركة :