ألزمت لجنة فض المنازعات الإيجارية، صرافة بإخلاء المحل الذي استأجرته في منطقة الكورة، لعدم إبلاغها صاحب المحل برغبتها في التجديد قبل 3 أشهر بحسب قانون الإيجارات، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال المحامي محمد المهدي وكيل صاحب المحل المدعي، إن موكله قد رفع الدعوى وذكر فيها أن شركة الصرافة المدعى عليها، قد استأجرت منه المحل الكائن في منطقة الكورة، وقد انتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة في العقد بتاريخ 1 مايو 2018، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى تقديم دعواه وطلب فيها القضاء بإلزام شركة الصرافة المدعى عليها بإخلاء المحل لانتهاء عقد الإيجار، وإلزامها المصاريف شاملة أتعاب المحاماة. وقدم وكيل شركة الصرافة مذكرة دفع فيها بامتداد عقد الإيجار وفقا لنص الماد 35/أ من قانون إيجار العقارات، وقال إن المدعى عليها أخطرت صاحب المحل برغبتها في التجديد، فيما دفع المحامي محمد المهدي بعدم الإخطار قبل الموعد القانوني لانتهاء العقد وهو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، كما نصت المادة 13/1 من ذات القانون على أنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وحيث إنه عن طلب طرد المدعى عليه من المحل لانتهاء عقد الإيجار، فلما كانت المادة 35/أ من قانون إيجار العقارات قد نصت على أنه «ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته المحددة فيه، فإذا انتهت وظل المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ومن دون اعتراض منه، اعتبر العقد ممتدا لمدة مماثلة وبذات الشروط. وأشارت المحكمة إلى أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد تضمن أن مدة العقد تنتهي في 1 مايو 2018، وقالت إن مدة العقد قد انتهت، ولم يبادر المدعى عليه لإخطار المدعي برغبته في تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، وفقا للمادة 35/أ، حيث إن البين من وصل الإيداع الصادر من البريد أن الإخطار الموجه من المدعى عليها للمدعي برغبتها في تجديد العقد قد تم إرساله بتاريخ 24 مارس 2018، من دون مراعاة للمدة التي حددها القانون، وترى اللجنة أن طلب المدعي بطرد الشركة من العقار قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين قبوله وطرد المدعى عليها من العقار، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة :