ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول "ما كيفية الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم". أجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية، في فتوى لها، أن خروج الدم من غير السبيلين -القبل والدبر- لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حَرَسَا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم، فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره" أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وذكره البخاري تعليقًا.وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وعلقه البخاري. وأكمل: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك، إنما يتوضأ إذا أحدث.
مشاركة :