الرباط: «الشرق الأوسط» دشنت حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية أولى تحركاتها بعرض القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغالها، والوضع القانوني لأعضائها على المجلس الوزاري، الذي عقد أول من أمس تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأجاز القانون الجديد، الذي ينتظر إحالته على البرلمان المغربي خلال الدورة التشريعية الحالية من أجل المصادقة عليه بشكل استثنائي، أن ينوب رئيس الحكومة عن العاهل المغربي في رئاسة المجلس الوزاري، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة منذ استقلالها سنة 1956. وجاء تفويض الملك لرئيس الحكومة مهمة رئاسة المجلس الوزاري نيابة عنه طبقا للفصل 48 من الدستور بقيود صارمة حيث نص مشروع القانون التنظيمي أن يجري هذا التفويض بموجب ظهير شريف (مرسوم ملكي)، وبناء على جدول أعمال محدد. واشترط القانون الجديد أن يرفع رئيس الحكومة في حالة رئاسته للمجلس الوزاري، عند انتهاء أشغاله، بيانا مفصلا بنتائج مداولات المجلس إلى علم الملك. وجعل المشروع الحكومي القرارات الصادرة عن المجالس الوزارية التي يحتمل أن يرأسها رئيس الحكومة دون جدوى ولا تنتج عنها أي آثار قانونية من دون مصادقة العاهل المغربي. ومنح القانون التنظيمي العاهل المغربي حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة، ويجري لجوء الملك لهذه الرخصة الاستثنائية في حالة تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه. وألزم القانون الوزراء على حضور المجلس الحكومي كل أسبوع حيث عد أن اجتماعات المجلس لا تكون قانونية إلا إذا حضرتها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل أي ما يعادل 20 وزيرا من ضمن 39 وزيرا تتشكل منهم حكومة ابن كيران. وتفرض المبادرة الحكومية على جميع الوزراء احترام واجب التحفظ والكتمان بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة، باستثناء الناطق الرسمي الذي خوله النص الحكومي تقديم بيان عن أشغال المجلس إلى مختلف وسائل الإعلام. وللحد من غياب الوزراء عن أشغال البرلمان، والتي كانت تثير جدلا كبيرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، نص القانون على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعا برلمانيا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون وخصوصا التي تصدر عن الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة. وفي محاولة لتخليق العمل الحكومي، حرم القانون الجمع بين منصب وزير والعضوية في أحد مجلسي البرلمان أو منصب مسؤول عن مؤسسة أو مقاولة عمومية. ونص القانون على توقيف كل نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم. وتضمن القانون مواصفات حكومة تصريف الأعمال الجارية بعد انتهاء ولايتها، ونص على أن يقتصر دورها على اتخاذ الوزراء للحكومة المنتهية ولايتها للمراسيم والقرارات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، من دون أن تشمل هذه الأعمال تعيين الوزراء أثناء نهاية ولايتهم لمسؤولين في المناصب العليا.
مشاركة :