ورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار من سائل يقول ما حكم اتباع النساء الجنائز.أجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، بأنه يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها، مع مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.وأوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر باتباع الجنائز، وأخبر أنَّ فاعل ذلك له مثل جبل أحد من الأجر؛ ترغيبًا في اتباعها، وبيانًا لعظيم فضلها.واستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»، وفي روايةٍ أخرى في «صحيح البخاري» أيضًا: «قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً».ولفت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم اتباع النساء للجنائز، فجاءت الآراء كالتالي:• ذهب الحنفية إلى أن اتباع النساء للجنائز مكروهٌ كراهة تحريم.• ويرى فقهاء المالكية جواز الخروج للمرأة كبيرة السن مطلقًا، وكذا الشابة التي لا تخشى فتنتها خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها؛ كأبٍ، وأمٍ، وزوجٍ، وابنٍ، وبنتٍ، وأخٍ، وأختٍ، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا.• أما فقهاء الشافعية والحنابلة فيرون كراهة الخروج للنساء مطلقًا.وأنهى مفتي الجمهورية فتواه، بناء على ذلك بأنه يجوز شرعًا خروج المرأة لتشييع الجنازة خاصة إذا كانت الجنازة لمن عظمت مصيبته عليها، بشرط مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق الأمن من الفتنة.
مشاركة :