نفذت البحرين اليوم (السبت) أحكام الإعدام في ثلاثة مُدانين في قضيتين منفصلتين، ترتبط الأولى (أعدم فيها اثنين)، في قضايا إرهابية، فيما أعدم الثالث لقتله إمام المسجد الذي يعمل مؤذناً فيه. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية الدكتور أحمد الحمادي، إن موضوع القضية الأولى ينصب على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية، لتنفيذ غرض إرهابي. وتعود تفاصيل القضية – بحسب الحمادي - إلى "ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من 12 متهماً في الخارج في إيران والعراق وألمانيا، و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد للإخلال في النظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها إلى الخطر والإضرار في الوحدة الوطنية، وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها. وأشار إلى قيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق، بالتواصل مع أعضاء التنظيم في البحرين داخل السجن وخارجه، وتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب في ألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق، للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد. وتابع النائب العام: "ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين، وتفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها مستودعات، وضبطت بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وأسلحة نارية آلية رشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وسيارات وقوارب مستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب". وقامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق التي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال في النظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وثبت قيامهم بتنفيذ الجرائم الآتية: جريمة تهريب الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية، إذ تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر في منطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر في منطقة سترة بتاريخ 1-12-2016. جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، إذ قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1-1-2017، وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية، وبغرض قيام هؤلاء الهاربين بتنفيذ جرائم إرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق. جريمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي، إذ قام عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي وبتوجيه من قيادات التنظيم الموجودين في الخارج، باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية، وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14-1-2017. جريمة قتل أحد ضباط الشرطة في منطقة البلاد القديم بتاريخ 28-1-2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران، مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل، والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه. جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ 9-2-2017. وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج، من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، ونجحت قوات الشرطة في إحباط محاولة الهرب بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين منهم. وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وتداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة التي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهماً، و15 سنة لـ17 متهماً، وعشر سنوات لتسعة متهمين، وخمس سنوات لـ11 متهماً، وبراءة اثنان من المتهمين، ومصادرة المضبوطات، وأيد ذلك الحكم استئنافياً، وتم عرض القضية على محكمة التمييز، تنفيذاً لحكم القانون، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر. وعرض المحامي العام تفاصيل القضية الثانية، المتضمنة العثور على أشلاء جثة في منطقة البر، وثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد بن شدة، إذ قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته. قامت النيابة العامة بتحقيق وقائع الجريمة والأدلة القولية والمادية القائمة ضد المتهم التي تقطع بارتكابه الجرائم المسندة إليه من اعترافات، وشهادة الشهود فضلاً عن تقارير الطب الشرعي، والتصوير الأمني ونتائج تقارير المختبر الجنائي، وانتهت إلى إحالة مؤذن مسجد بن شدة للمحاكمة الجنائية، لقيامة بقتل إمام المسجد وانتهاك حرمة جثته عبر عدة أفعال نالت أبلغ القيم وأجل المبادئ وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق فضلا عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله. وتداولت القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وحضر خلالها المتهم ودفاعه إجراءات المحاكمة، وقدم أوجه دفاعه الشفوية والمكتوبة، وعرضت النيابة العامة أدلة ثبوت الاتهام وقدمت مرافعتها الشفوية والمكتوبة، مطالبة بإنزال أقصى العقوبة والقضاء بإعدام المتهم. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه، وطعن المتهم في الحكم الصادر في حقه أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز التي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام. وأوضح المستشار الحمادي، أن لأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، حيث تم تنفيذها رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة وذوي الشأن.
مشاركة :