بعد 5 سنوات من اتهام شاب بالاشتراك في تجمهر بمنطقة الجفير وصدور حكم بحبسه 3 سنوات قضت المحكمة الجنائية الرابعة ببراءته بعد أن تشككت المحكمة فيما منسوب إليه وخاصة بسبب تشابه الاسماء. حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا بوجود تجمهر على الشارع العام بمنطقة الجفير وحرق مجموعة من الإطارات وحاوية مخلفات، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وشوهدت 4 إطارات تحترق على الشارع بعد أن لاذ المتجمهرون بالفرار من موقع الجريمة، وحال سؤال المتهم الأول في قضية جنائية أخرى اعترف باشتراكه في الواقعة رفقة المتهم الثاني «المستأنف»، وقال إنه تلقى رسالة بلاكبيري بالتجمع في الدولاب لتنفيذ عملية إغلاق منفذ الجفير، فتوجه إلى هناك وشاهد مجموعة من الملثمين تعرف من بينهم على المتهم الثاني. فأسندت النيابة الى المتهمين أنهما في 24 فبراير 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وحكمت محكمة أول درجة في سبتمبر 2014 بحبس المتهمين 3 سنوات، وصدر هذا الحكم غيابيا على المستأنف (المتهم الثاني)، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، وذلك لعدم إعلانه بالجلسات أو حضوره أمام المحكمة، وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد، وقالت محكمة الاستئناف إن المقرر أنه إذا كان المتهم لم يعلن ولم يحضر الجلسات المحددة لنظر القضية لا يحق للمحكمة التعرض للدعوى، وإن هي فعلت فيكون حكمها باطلا، وإذا كان المتهم لم يعارض في الحكم الذي شابه البطلان فإنه يحق له التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. وأشارت المحكمة إلى خلوّ أوراق الدعوى من ثمة إعلان للمتهم بالحضور لجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، ولم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، وأقام استئنافه متمسكا ببطلان الحكم لعدم إعلانه بحضور جلسات المحكمة، وأضافت أن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب إلغاءه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد. وخلال إعادة محاكمة المتهم مجددا أمام المحكمة الجنائية الكبرى قدم دفاعه ما يفيد تشابه اسم المتهم مع متهمين آخرين وأنه هناك خطأ في التحريات بشأن اسم المتهم، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها بشأن ما نسب إلى المتهم ووازنت بين أدلة النفي داخلتها الريبة وتشككت في صحة الإثبات ضده وترى الدليل بالأوراق قاصرا عن بلوغ حد الكفاية، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب ما نسب إلى المتهم وتعتد بإنكاره وما تمسك به من دفاع ومن ثم يتعين عليها عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ولهذه الأحكام تقضي ببراءة المتهم ومصادرة المضبوطات.
مشاركة :