بعد أن ورطه صديقه في القضية بسبب 200 دينار برأت المحكمة الجنائية الكبرى آسيويا من تهمة الاشتراك في تزوير بطاقات هوية ورخص قيادة، بعد أن أوهمه صديقه المتهم الأول أن لديه معارف في الإدارة العامة للمرور ويمكنه تجديد رخصة قيادته مقابل دفعه 200 دينار فقط بدلا من 700 قيمة المخالفات، إلا أنه تبين أن صديقه تحصل منه على الأموال لشراء آلة طابعة لتزوير بطاقات الهوية ورخص القيادة. حيث كانت النيابة أسندت له تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تلك الجرائم بأن قام بدفع مبلغ مائتي دينار وذلك لشراء الأجهزة اللازمة للقيام بتزوير البطاقات فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ودفع المحامي سالم الغميض وكيل المتهم بتخلف أركان الاشتراك في جريمة التزوير في حق المتهم الثاني الذي أفاد بأنه التقى بالمتهم الأول وأبلغه بأنه لا يستطيع تجديد رخصة قيادته لكون عليه مخالفات مرورية أكثر من 700 دينار فأبلغه الأخير بأنه سوف يقوم باستخراج رخصة قيادة جديدة من إدارة المرور من دون دفع المخالفات، وإنما سيقوم بدفع مبلغ 200 دينار مقابل استخراج رخصة قيادة جديدة، بينما في الواقع هو تعرض للخداع مثل بقية الشهود وحاول المتهم الأول الاستيلاء على مبلغ 200 دينار منه بزعم أنه سيقوم باستخراج رخصة قيادة جديدة له. وأضاف أن أوراق القضية خلت مما يفيد قيام موكله بالاتفاق مع الجاني (المتهم الأول) على تحريضه أو مساعدته على جريمة تزوير المحرر، كما أن التهمتين المنسوبتين إلى موكله قد خلت من ثمة دليل سوى أقوال المتهم الأول، وهي محض أقوال مرسلة جاءت عارية من الدليل ما يقطع بصدقه، ولا سيما أنه من المقرر قضاء لدى قضاء محكمة التمييز أنه «لا يجوز الحكم بالإدانة بناء على شهادة الشريك في الجرم ما لم تؤيد تلك الشهادة ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ليس أن الجرم قد ارتكب بل أن المتهم ارتكبه أيضًا. وأشار إلى أنه لا يمكن نسبة تزوير المحرر للمتهم الثاني كونه قد كان حسن النية حينما اتفق مع المتهم الأول على تجديد رخصة قيادته دون سداد المخالفات ظنًا أن المتهم الأول لديه معرفة بأشخاص في الإدارة العامة للمرور، وكونه المستفيد من هذه الرخصة محل الدعوى الجنائية الماثلة، مما ينتفي معه ركن القصد الجنائي في حق المتهم الثاني، حيث إن القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالمًا بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر.
مشاركة :