صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، جاء فيه:المادة الأولىتنشأ بوزارة الخارجية أكاديمية دبلوماسية تسمى «أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية» تتبع وزير الخارجية، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة «الأكاديمية».المادة الثانيةتختص الأكاديمية بما يلي:1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير السلك الدبلوماسي والقنصلي.2- وضع البرامج وعقد الدورات والورش لتطوير وتأهيل منتسبي السلك الدبلوماسي والقنصلي.3- إعداد الدورات والاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الدبلوماسية.4- منح الدرجات العلمية من شهادات في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وذلك وفقًا للقوانين المتعلقة بالتعليم والتعليم العالي المعمول بها في مملكة البحرين.5- عقد البرامج التدريبية لتطوير أداء موظفي وزارة الخارجية والوزارات والمؤسسات الحكومية.6- تدريب منتسبي وزارة الخارجية على إعداد و كتابة التقارير المهنية.7- نشر الثقافة الدبلوماسية من خلال إجراء البحوث وإعداد ونشر المؤلفات والمرئيات البصرية.8- بحث سبل التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية.9- عقد الندوات والورش في المجالات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي من خلال استقطاب ذوي الاختصاص من داخل وخارج مملكة البحرين.10- قيام الأكاديمية بتنفيذ أي مهام توكل إليها من وزير الخارجية.المادة الثالثةيكون للأكاديمية مدير تنفيذي يُعين بمرسوم بدرجة وكيل مساعد.المادة الرابعةيكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام وزير الخارجية عن سير أعمال الأكاديمية فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى بوجه خاص ما يلي:1- إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها والإشراف على سير أعمالها.2- تحديد القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.3- تمثيل الأكاديمية في المهام الرسمية.4- تنفيذ أي مهام توكل إليه من وزير الخارجية.5- تنفيذ أي مهام أخرى تحددها القواعد والإجراءات الداخلية التي تحكم عمل الأكاديمية.المادة الخامسةيكون للأكاديمية الموارد المالية الكافية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من الآتي:1- الاعتمادات المالية التي تخصص للأكاديمية ضمن ميزانية وزارة الخارجية.2- التبرعات والمعونات التطوعية للأكاديمية التي تقرر وزارة الخارجية قبولها، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.المادة السادسةتحل الأكاديمية محل المعهد الدبلوماسي وتؤول إليها كافة حقوقه والتزاماته، وينقل إليها جميع موظفي المعهد بذات درجاتهم ورتبهم وعلاواتهم الوظيفية وأية مزايا مالية مقررة لهم.المادة السابعةيُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.المادة الثامنةعلى وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :