أقر مجلس الوزراء، القواعد والترتيبات المنظمة لمنسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وستلزم القواعد الجديدة موظفي الجمارك بالانتقال على نظام وظيفي جديد والإقرار بذلك لمن هم دون سن 20 عامًا، أما من تجاوزوا السن فلهم خياري التقاعد أو إضافة الخدمة. وفيما يلي قرار مجلس الوزراء: يقرر ما يلي. أولًا: يعامل الموظفون السعوديون في الهيئة العامة للجمارك الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الانتقال للعمل في الهيئة والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوفر فـيهم معايير الانتقال التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وفقًا لما يأتي: ١ – من تقل خدماته عن (عشرين) سنة، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين: أ- تصفية حقوقه التقاعدية -بناء على طلبه- وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. ب- تبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. ٢- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين) سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين: أ- إحالته إلى التقاعد المبكر -بناء على طلبه- وفقًا لحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. ب- تبرم معه الهيئة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة فى نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. ثانيا: يعامل العمال السعوديون في الهيئة العامة للجمارك الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما يأتي: ١- تلتزم الهيئة بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها. ٢- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرًا. ٣- تعد خدماته فيما تعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة. ثالثا: إذا لم يرغب الموظف أو العامل السعودي بالانتقال إلى الهيئة العامة للجمارك بعد التحول، أو إذا لم تتوفر فيه معايير الانتقال التي يحددها مجلس إدارة الهيئة فيمكن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيـب خلال هذه المدة يومًا كاملًا في الأسبوع أو (ثماني) ساعات خلال الأسبوع، للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها (ستة) أشهر من تاريخ إبداء رغبته بعد الانتقال للهيئة أو إبلاغه بعدم انطباق المعايير عليه، على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه إلى إحدى الجهات الحكومية. رابعا: دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة العامة للجمارك بالآتي: ١- عدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التحول- في العامين الأولين من تاريخ نقل خدماتهم إليها. 2 – عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من إجمالي عدد العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التحول- في العام (الثالث) من تاريخ نقل خدماتهم إليها. ٣ – عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من إجمالي عدد العاملين الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التحول- في العام (الرابع) من تاريخ نقل خدماتهم إليها. خامسا: تضع الهيئة العامة للجمارك آلية التحول للموظفين والعمال السعودييين في الهيئة، وفقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، ويما يتفق مع الإجراءات الواردة في هذا القرار. سادسا: تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد -بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك لوائح الهيئة- من وزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة.
مشاركة :