أتاحت تعديلات نظام وثائق السفر التي أجراها مجلس الوزاراء السعودي، للمرأة العديد من الحقوق، إذ منحتها حق استخراج جواز سفر مباشرة من دون موافقة ولي أمرها، وساوت بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطت المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة. وأكدت التعديلات السماح للمرأة باستخراج جواز السفر من دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولًا به في السابق، ومنحت الذكر والأنثى حرية السفر حال تجاوز العمر 21 عاماً، على أن يكون تصريح السفر للحضانة والقصر والمتوفي وليهم فقط. وتضمنت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية، وينص التعديل: «على أنه يُمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية»، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه «لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة موقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما». وكانت المادة الثانية قبل التعديل تنص على أنه «يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة موقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما». وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، التي كانت تنص على أنه: «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». وبخصوص منح جواز السفر وتصريح السفر، فإن التعديلات نصت على: «يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وفق المادة الرابعة في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً. أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما»، من المادة 30 لتكون على النحو التالي: «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه». وعن السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد، فقد قضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، إذ شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من «والدي الطفل» بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على والد الطفل. وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث. وأضافت التعديلات المرأة ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص «الأقرباء الذكور»، لتكون الفقرة «ب» من المادة على النحو التالي: «المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما». أما مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق، فأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج من دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات: «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ». ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». وتضمنت التعديلات تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر».
مشاركة :