قال يحي عبدالله، المحامي والباحث القانوني، إن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ في هذه المرحلة يمثل إلقاء حجر فى المياه الراكدة خاصة ونحن بصدد تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية.وأشار إلى أن المادة 20 فقرة 2، 3، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبويين، وإذا تعذر تنظيم الرؤيا إتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، ولا ينفذ حكم الرؤيا قهرًا، لكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذرة القاضى، فإذا تكرر منه ذلك جاز للقاضى نقل الحضانة إلى من يلية من أصحاب الحق فيها، وقد نص القانون 1 لسنة 2000 على تنظيم الرؤيا فى المادة 67 حيث نصت على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان آخر.ونص قرار وزير العدل المطعون عليه على أربعة أماكن تتم فيهم الرؤيا فقط وهما أحد النوادى الرياضية والاجتماعية، أحد مراكز رعاية الشباب، أحد دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق، إحدى الحدائق العامة.وألزم القرار فى المادة الرابعة منه على أنه يجب يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.وبالنسبة للمادة 5 والخاصة بمدة الرؤية والتى نصت على أنه يجب أن لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والساعة السابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.وهذه المادة الصادر بحقها حكم الإلغاء قد غلت يد القاضى عن زيادة مدة الثلاث ساعات، مؤكدًا أنه من واجب القاضى أن يراعى الحالة النفسية للصغير واحتياجه لرؤية والديه، فثلاث ساعات لا تكفى الصغير ولا حتى الصادر بحقة حكم الرؤيا، فما حاجتنا اليوم لنظرة أخرى من المشرع لتعديل هذا القانون فى أسرع وقت حفاظًا على استقرار الأسرة المصرية.
مشاركة :