أنهت محكمة التمييز نزاعا استمر منذ عام 2014، على انتساب مجموعة من الأشخاص إلى عائلة بحرينية معروفة لها امتداد كبير في دول الخليج، وقضت برفض دعواهم بالانتساب لهذه العائلة وإلزامهم المصروفات وأتعاب المحاماة. وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي هيثم بوغمار وكيل العائلة المعروفة أن هذا النزاع بين عدد من المدعين يتجاوز العشرة أشخاص من أسرة واحدة، كانت لديهم رغبة دائمة وطلبات متكررة لأن ينالوا لقب عائلة المدعى عليهم المعروفة، بادعائهم أنهم مشهورون بانتمائهم لهذه العائلة. وتقدم المدعون بدعوى أمام محكمة أول درجة في عام 2014، مطالبين الحكم لهم بإثبات انتمائهم لعائلة المدعى عليهم ومخاطبة الجهات المختصة لاثبات ذلك في مستنداتهم الرسمية وأهمها شهادات الميلاد وجوازات السفر الخاصة بالمدعين، وباشرت محكمة أول درجة إجراءاتها واستمعت للشهود وأصدرت حكمها بأنه: « ليس هناك ضرر في انتماء المدعين للعائلة المدعى عليها. ولم ترتض العائلة ذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف، وقدم المحامي هيثو بوغمار أدلة مادية وحجج قانونية تثبت عدم صحة الحكم القاضي بانتماء المدعون للعائلة المدعى عليها، وقال إن أهم هذه الأدلة هو أنه وبعد البحث والتدقيق التاريخي تبين أن أسرة المدعين تنتمي لهذه العائلة عن طريق امرأة وليس رجلا وبذلك لا يصح انتماءهم للعائلة ولجدها الأكبر، وأشار إلى ما نصت عليه المادة (4) من قانون اكتساب الأسماء والألقاب لعام (2000) على: «يشــترط فــي إثبـــات اكتســـاب الألقاب أو تـعديلها شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانـتساب إليها، ممن لا يقــل عمر كل منهم عن أربعين سنة ميلادية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم قضائي أو قرار إداري، أو تـزكية مُعِّرف لهذه العائلة.» وقد قدم المدعون عددا من الشهود ولكن لم يستوف الشهود متطلبات هذه المادة. وتمسك المحامي بوغمار بنص المادة (5) من قانون اكتساب الاسماء والالقاب لسنة (2000) الذي يقول: « لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر وانتحل اسمه او لقبه او كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عن ما يكون قد لحقه من ضرر» وقال إن الثابت في الشريعة الاسلامية تحذيرها من الانتساب لغير الأب وإن علا وذلك للحفاظ على الأنساب والأصول، فعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر)»رواه البخاري ومسلم» وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من ادعى لغير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام» رواه البخاري ومسلم» وعن ابراهيم التميمي عن ابيه قال: خاطبنا على بن ابي طالب فقال:(من زعم ان عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله هذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب....... إلى ان قال: ((ومن ادعى لغير ابيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا)) «رواه مسلم». وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى، لكنهم لم ييأسوا وتقدموا بطعن على الحكم أمام محكمة التمييز متمسكين بانهم معروفون لدى العائلة وما ورد على لسان شهودهم، لكن العائلة تمسكت في المقابل بالدفوع والأدلة السابقة وبعدم كفاءة الشهود وعدم صحة ما تقدموا به من شهادات، فأصدرت محكمة التمييز حكمها برفض الطعن وبعدم انتسابهم للعائلة. وأكد المحامي بوغمار أن هذا الحكم قد انهى هذا النزاع بشكل نهائي ولا يمكن بعد ذلك إثارته امام اي محكمة سواء كان في دول الخليج او بقية دول العالم.-المحامي هيثم بوغمار
مشاركة :