حكمت المحكمة الكبرى الإدارية باعتبار دعوى أقامها بحريني يطالب بسحب لقب عائلة معروفة من 4 أشخاص، كأن لم تكن لمرور 60 يوما على شطب الدعوى، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشــرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، المدعي المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وتتحصل وقائع الدعوى في اللائحة التي تقدم بها المدعي وذكر فيها أن والد المدعى عليهم من الأول حتى الرابع لم يكن من عائلة ... وكان يسكن بجوار عم المدعي والذي قام بإعطاء والد المدعى عليهم لقب العائلة وكان ذلك في فترة الأربعينات من القرن الماضي، وأنه قد أصاب المدعي ضرر من فعل عمه هذا، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بسحب اللقب من المدعى عليهم، ومخاطبة إدارة الهجرة والجوازات حول إثبات هذه الواقعة، وإلزام المدعى عليهم رسوم وأتعاب المحاماة. وبجلسة 14/1/2014 قررت المحكمة شطب الدعوى، وتقدم المدعي بطلب إعادة فتح الدعوى قيد بقسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 10/3/2016، حيث تم تحديد جلسة 2/5/2016 لنظر الدعوى أعلن بها الخصوم قانونًا، وحضر المدعي وقدم المدعى عليه الأول مذكرة دفع فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديد الدعوى من الشطب بعد مرور أكثر من ستين يومًا على شطب الدعوى. وقالت المحكمة إنه من المقرر وفقًا للفقرة الثالثة من المادة ( 46) من قانون المرافعات أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، كما أنه من المقرر أن المحكمة متى قررت شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. المصدر: أيمن شكل
مشاركة :