حكم الشك في عدد مرات الطواف

  • 8/9/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الشك في عدد أشواط الطواف يكون بالبناء على الأقل، موضحًا فمثلًا لو شك المعتمر أنه طاف خمسة أشواط أو ستة فليبني على أنها خمسة.وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن الأحناف يرون أن الفرض فى عدد أشواط الطواف الأربعة الأولى، أما الباقى فهو من الواجب وليس فرضًا حتى تكون العمرة صحيحة وعدم التضييق على الناس.وأوضح، مستشار المفتى، أن ركعتى الطواف بعده سنة ولا حرج إن تركهما الحاج أو المُعتمر.

مشاركة :