قالت دار الإفتاء المصرية، إن من حقوق المطلقة قبل الدخول بها أن يتنصف لها مهرها: مقدمه ومؤخره، ومِن المقدم الواجب تنصيفه الشبكةُ؛ لأنها جزء من المهر.واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: «وإن طَلَّقتُمُوهنّ مِن قبلِ أن تَمَسُّوهنّ وقد فَرَضتم لهنّ فَرِيضةً فنَصفُ ما فَرَضتم إلاّ أن يَعفُون أو يَعفُوَ الذي بَيدِه عُقدةُ النِّكاحِ وأن تَعفُوا أَقرَبُ للتَّقوى ولا تَنسَوُا الفَضلَ بينَكم إنَّ اللهَ بما تَعمَلُون بَصِيرٌ» [البقرة: 237].وأضافت الإفتاء أنه قد جرى العرفُ على أن الناس يتفقون على الشبكة في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 166]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ"، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.وأشارت إلى أنه تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضَر ذلك على أنه من المهر، أمّا ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقُّها، فتأخذه كاملًا موفورًا، مؤكدة أن للمطلقة كاملَ ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المطلِّق لها نصف مؤخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان متفقًا على أنها مِن المهر.وتابعت: «وهذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأة -أي يسيء معاملتها أو يتركها مُعَلَّقَة- حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها».
مشاركة :