عدة المطلقة قبل الدخول بها .. الإفتاء تجيب

  • 8/19/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول فليس له عليها عدة تعتدُّها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا» (الأحزاب:49).وأضاف «عويضة» في فتوى له، أنه تستحقُّ المطلقة قبل الدخول نصف المهر المعجل والمؤجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» البقرة/237.وأوضح مدير الفتوى، أن الآية السابقة بينت حقوق المطلقة قبل الدخول بأن لها نصف مهرها: مقدمه ومؤخره، ومِن المقدم الواجب تنصيفه الشبكةُ؛ لأنها جزء من المهر؛ مشيرًا إلى أنه قد جرى العرفُ على أن الناس يتفقون على الشبكة في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: «خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ» [الأعراف: 166]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "ما رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ"، أخرجه أحمد والطيالسي في مسنديهما.وأشار إلى أنه تتنصف قائمتها وعفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضَر ذلك على أنه من المهر، أمّا ما أحضرَته هي فهو خالص مالها وحقُّها، فتأخذه كاملًا موفورًا، مؤكدة أن للمطلقة كاملَ ما اشترته هي أو أهلها، وعلى المطلِّق لها نصف مؤخَّرها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان متفقًا على أنها مِن المهر.وتابع: «وهذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فعلا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يحرم على الزوج شرعًا أن يعضل المرأة -أي يسيء معاملتها أو يتركها مُعَلَّقَة- حتى يجبرها على التنازل عن حقوقها».

مشاركة :