تغريم محافظ البحيرة 40 ألف جنيه تعويضًا لمرشح برلماني سابق

  • 8/20/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، برئاسة المستشار "علي حمادة صابر رمضان"، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منير محمد طاهر، وتامر جابر محمد المغربي، أحمد نبيل محمد احمد حسنين وبسكرتارية محمود عبدالحميد سكرتير المحكمة، بإلزام محافظ البحيرة بصفته  بدفع 30 ألف جنيه للدكتور فارس محمد عبدالواحد، كتعويض عن الأضرار المادية التي ألمت به ومبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية، جراء عدم وجود الموظف المختص، بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي، ذلك خلال المدة الزمنية المحددة له، ما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية، ورفض طعن الحكومة علي حكم محكمة دمنهور الابتدائية وإلزامها المصروفات.وسبق وأن قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي محمد رشوان محمد، وعضوية المستشارين رامي إسماعيل عبدالهادي، وعمرو عبدالحميد عمران، بإلزام محافظ البحيرة بصفته  بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي الدكتور فارس محمد عبدالواحد، كتعويض عن الأضرار الأدبية التي ألمت به، جراء عدم وجود الموظف المختص، بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي، ذلك خلال المدة الزمنية المحددة له، ما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية ورفضت التعويض عن الضرر المادي. وقام الدكتور فارس محمد عبدالواحد باستئناف الحكم كما استأنف محافظ البحيرة أيضا الحكم الصادر ضده، وتداولت الاستئناف بالجلسات لحين صدور الحكم والصادر.وتضمن الحكم: رفض الاستئناف المقام من جانب محافظ البحيرة، وقبول الاستئناف المقام من المدعي الدكتور فارس عبد الواحد وتعديل الحكم بإلزام محافظ البحيرة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه تعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المدعي، ومبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي.وأوضحت حيثيات الحكم أن المتبوع يكون مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته، وإن المحافظة مسئولة عن أعمال المستشفيات الواقعة في نطاق المحافظة.وأضافت المحكمة، أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 إلى 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي على المدعى، وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بنفس اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وكذا أقوال شهود المدعي التي تطمئن إليها المحكمة من أن المدعي توجه إلى المستشفى سالف الإشارة، ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي مما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما يستتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم وجود الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين، ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب على ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة في أغسطس 2015، قد قضت برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق المدعى بسبب عدم تقديمه ما يفيد إجراء الكشف الطبى، ولم يتمكن المدعى من تقديم ما يثبت أن المستشفى كان خاليا من الأطباء لضيق الوقت بين تاريخ الكشف الطبى كآخر يوم وانعقاد الجلسة في نفس اليوم الأخير المحدد للكشف الطبي.وحصل المدعى على جميع المستندات التي تثبت خطأ مستشفى دمنهور التعليمى، الواقع تحت إشراف محافظة البحيرة، وأقام دعواه أمام القضاء المدني قيدت برقم 180 لسنة 2018 مدني كلي حكومة دمنهور التي حكمت له المحكمة بالتعويض الأدبى المذكور في جلسة 28 فبراير 2019 والذي ظل مستمرا في دعواه لحين إقامة الاستئناف رقم 161 لسنة 2019 والصادر بشأنه الحكم المذكور.

مشاركة :