بعد تنازل المجني عليه.. وقف تنفيذ عقوبة الحبس سنة لمتهمين زورا استمارة جلب خادمة

  • 8/20/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بحبس متهمين مدة سنة واحدة بعد تزويرهما استمارات جلب خادمات باسم آخر، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بعد تنازل المجني عليه، والذي تم تزوير طلب جلب خادمة باسمه ودون علمه. وكان المجني عليه تلقى رسالة على هاتفه النقال من قبل الادارة العامة للجنسية والجوازات تفيد بإتمام معاملة استقدام خادمة على كفالته فتوجه للادارة وتبين له أن الطلب منجز باسمه لجلب خادمة بينما التوقيع المنسوب صدوره له لا يخصه وان الصورة الشخصية الثابتة على بطاقته الذكية التي تحمل بياناته تخص شخصا آخر، وقد اكتشف أن المتهم الاول قد تحصل على صورة بطاقته باعتباره صديقه وتمكن من خلال المتهم الثاني من تبديل الصورة الثابتة على بطاقته بصورة شخص اخر مع الاحتفاظ باسمه وبياناته التي قدمها رفقة استمارات طلب الحصول على تأشيرة عمل الى هيئة تنظيم سوق العمل بعد ان دون بياناته ووقعها المتهم الأول بتوقيع نسبه زورا إليه. كما تبين بالتحريات أن المتهم الثاني استعمل ذلك المحرر بعد تزويره وأرفق به الاستمارة الخاصة باستخراج الاقامة بعدما وقع عليها الاول بتوقيع نسبه زورا الى المجني عليه ودون بياناتها باللغة الانجليزية بأن سلمها للادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة عن طريق مخلصة وتمكن بذلك من الحصول على تأشيرة الاقامة للخادمة السالفة الذكر بعد ان توصل الى الاستيلاء على المبالغ المالية بادعاء ان كفيلها بالسجن وانه لا يستطيع ان يجدد لها الإقامة. وثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير أن المجني عليه لم يوقع على أيّ من الاستمارتين موضوع الفحص الخاصين بالعمل والاقامة وأن المتهم الأول هو الموقع عليهما بتوقيع نسبه زورا الى المجني عليه وان المتهم الثاني هو المدون بخط يده البيانات المحررة باللغة الاجنبية والثابتة بخانة صاحب الطلب صاحب العمل والتاريخ الثابت باستمارة الطلب بالحصول على تاشيرة المؤرخة 3 يونيو 2015، كما أن المتهم الاول هو الكاتب بخط يده للتوقيع المنسوب صدوره الى المجني عليه المذيل بالاستمارة المقدمة للادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة للحصول على الاقامة. وبضبط المتهم اعترف الاول بأنه اتفق مع الثاني على أن يحضر له صور بطاقات بحرينيين ويقوم بالتوقيع على استمارات الاقامة في خانة الكفيل ويأخذ منه نظير ذلك مبلغ 100 دينار على كل تأشيرة وقد تمكن من الحصول على صورة بطاقة المجني عليه بصفته صديقه وسلمها للمتهم الثاني الذي طلب منه التوقيع في خانة صاحب العمل فقام بذلك واستلم منه مبلغ 100 دينار ووقع بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليه وتم استخراج التأشيرة من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة. ووجهت إليهما النيابة أنهما في غضون عامي 2015 و2017، المتهمين: ارتكبا تزويرا في محررات رسمية هي طلبات الحصول على تأشيرات عمل واقامة وذلك بأن قام الاول بكتابة توقيع نسبه زورا إلى المجني عليه وقام الثاني بكتابة بياناتها وذلك على النحو المبين بالاوراق. المتهم الثاني: أولا: استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة أولا مع علمه بتزويرهما وذلك بأن سلم الاوراق لمخلصة المعاملات حسنة النية لتقديمها للادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، وبالفعل قامت بذلك وصدرت تاشيرة الاقامة بناء على ذينك المحررين المزورين السالفي البيان. ثانيا: توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالاوراق والمملوكة للخادمة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه نظرا الى ظروف الدعوى وملابساتها، ولما كان وكيل المتهم الثاني قد قدم بالجلسات إقرار تنازل موثقا من المجني عليه ثابتا به تنازله عن حقه الشخصي قبل المتهمين الامر الذي تنتهي معه المحكمة للنزول بالعقوبة المقررة لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور للحبس لمدة سنة والايقاف عملا بالمادتين 81 و83 من قانون العقوبات.

مشاركة :