الاستئناف تؤيد حق العمولات لسماسرة العقار

  • 4/21/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

فيما يعد تطورا جديدا في قضية الوسطاء العقاريين "السماسرة" غير المسجلين في المكاتب العقارية، وحقهم في قيم الصفقات التي تمت تحت نظرهم، رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المصادقة على أحكام قضائية تقضي بصرف النظر عن دعوى أولئك الوسطاء ونفت صفة الكيدية عنها، وهي الأحكام التي أصدرتها المحكمتان العامتان في جدة والعاصمة المقدسة، بالاستناد إلى تنظيم أصدره وزير العدل السابق محمد العيسى ينص على عدم نظر تلك الدعوى. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف ردت الأحكام الصادرة عن محكمتي جدة ومكة، وطالبتهما بضرورة إثبات حقوق المدعين المالية كأتعاب لصفقات عقارية نفذوها لمستثمرين ورجال أعمال في مقابل عمولات محددة. وقالت المصادر ذاتها إن قضاة بمحكمة الاستئناف رفعوا خطابا إلى وزارة العدل يطلبون خلاله إلغاء التنظيم السابق الذي يقصي حقوق الوسطاء العقاريين الذين لا يتبعون مكاتب عقارية، مؤكدين أن ذلك مخالفة لم يعتد عليها المجتمع، وأن التعميم الذي وردت به أحكام صرف النظر عن قضايا السماسرة عليه ملاحظات عدة، مبينين أن تعميم وزير العدل السابق لا يصح العمل به، لأنه مخالف للعرف وعمل المحاكم. رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المصادقة على أحكام قضائية تقضي بصرف النظر عن دعوى وسطاء عقاريين وصفتها الأحكام بـ"الكيدية"، استنادا على تنظيم أصدره وزير العدل السابق محمد العيسى ينص على عدم نظر دعاوى سماسرة العقار غير المسجلين في مكاتب عقارية، واعتبار مثل هذه الدعاوى "كيدية". وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة أن الاستئناف ردت هذه الأحكام إلى المحاكم العامة في جدة ومكة المكرمة مطالبة بضرورة إثبات حقوق المدعين المالية كأتعاب لـ "صفقات عقارية" نفذوها لمستثمرين ورجال أعمال مقابل عمولات محددة. وقالت إن قضاة بمحكمة الاستئناف رفعوا خطابا لوزارة العدل يطلبون من خلاله إلغاء التنظيم السابق الذي يقصي حقوق الوسطاء العقاريين الذين لا يتبعون لمكاتب عقارية، معتبرين أن ذلك مخالفة لم يعتد عليها المجتمع، وأن التعميم الذي وردت به أحكام صرف النظر عن قضايا السماسرة عليه ملاحظات عدة، منها أن القضاء في المحاكم العامة حكم برد تلك الدعاوى واعتبرها كيدية بناء على ما جاء في التعميم رقم 101 بتاريخ 13-3-1436 الخاص بالمكاتب العقارية، وأن هذه الأحكام في غير محلها، لأن التعميم المشار إليه لا يصح العمل به كونه مخالفا للعرف وعمل المحاكم. وطالب قضاة الاستئناف بإعادة النظر في القضايا التي صرف النظر عنها، والخاصة بالوسطاء العقاريين، وأن أغلبية القضاة في محكمة الاستئناف أجمعوا على أن رد قضايا السماسرة للمطالبة بحقوقهم وتسجيلها كدعاوى كيدية يشعرهم بانتهاك حقوقهم المالية، وأن أتعاب الوسطاء العقاريين معروفة بين الكثير من أفراد المجتمع خاصة في عمليات بيع العقار والحصول على مبالغ كفائدة من تلك المبايعات. وأضافت المصادر أن التعميم الصادر من وزير العدل السابق كان قد أكد على تقييد أي قضية من هذا القبيل كدعوى كيدية ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة وعلى من تكون تلك النسبة للبائع أم المشتري وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك وفق اللوائح. وشددت المصادر على أن قضاة الاستئناف اعتبروا أن لائحة المكاتب العقارية تنص على توثيق البيع وتسجيل نسبة السعي ومدة عقد الإيجار في حالة التأجير وعمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5% من إيجار السنة أو البيع حتى لو كانت مدة العقد أطول، وأن هذه إجراءات لا يجب أن تسقط دعوى المدعي "سمسار العقار" إذ لم تتوفر.

مشاركة :