قضت محكمة النقض في أبوظبي، بإلزام خليجي دفع 2500 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة لمطلقته، وتأييد حكم محكمة الاستئناف في الشق الخاص برفض طلب المرأة بأن يدفع لها نفقتي العدة والمتعة، وأجرة السائق والخادمة، مشيرة في حكمها إلى أن استحقاق المطلقة للمتعة مشروط بأن يكون الطلاق صادراً من الزوج بإرادته المنفردة من غير طلب من الزوجة للطلاق، كما أن المطلقة طلاقاً بائناً وهي غير حامل لا تجب لها نفقة العدة. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الزوجة دعوى زوجها طالبت بالطلاق للضرر وإثبات حضانتها لابنها منه وإلزامه بدفع نفقتي العدة والمتعة ونفقة لطفلهما وأجرة الحضانة، وبأن يوفر لها مسكن حضانة وخادمة وسيارة مع سائقها، وبأن يسلمها صورة طبق الأصل من خلاصة القيد ومن جواز سفر الولد، وأسست ذلك على أن زوجها أضر بها بالسب والهجر والطرد من مسكن الزوجية. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يدفع للطاعنة نفقة ابنها منه 2000 درهم شهرياً، ورفض بقية الدعوى، فاستأنفت الطاعنة الحكم، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع التطليق والحضانة وتوابعها والقضاء مجدداً بتطليق الطاعنة طلقة بائنة وإثبات حضانتها لولدها منه وإلزام الزوج بأن يدفع لها في أجرة الحضانة 300 درهم شهرياً من تاريخ انتهاء العدة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فلم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه أمام محكمة النقض. ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة ما في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وبنت نعيها على سببين، الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأييده للحكم المستأنف الذي حدّد للطاعنة في مبلغ نفقة ابنها وفي أجرة حضانتها مبلغاً يقل عن المبلغ المستحق لها، ورفض طلباتها المتعلقة بنفقتي العدة والمتعة والخادمة والسيارة مع سائقها، على الرغم من استحقاقها لذلك ما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه. وذكرت أن السبب الثاني لنعيها يعود إلى أن الحكم المطعون فيه ذكر في أسبابه القضاء للطاعنة بأجرة مسكن حضانة 2000 درهم شهرياً ولم يدرك ذلك في منطوقه، وهذا التناقض يتعين معه نقضه في هذا الشق منه والقضاء بالزام المطعون ضده بأجرة مسكن حضانة تزيد على مبلغ 2000 درهم لأنه مبلغ زهيد لا يكفي للحصول على مسكن حضانة مناسب. وأفادت محكمة النقض بأن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير النفقة وتوابعها من خدمة ونقل وأجرة حضانة وتحديد ما يلزم المنفق من ذلك مراعاة لحالته المادية وما لا يلزمه مراعاة لها انطلاقاً من سلطتها التقديرية، لافتة إلى أن المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن المطلقة طلاقاً بائناً وهي غير حامل لا تجب لها نفقة العدة، كما نصت المادة 140 من القانون نفسه على أن استحقاق المطلقة للمتعة مشروط بأن يكون الطلاق صادراً من الزوج بإرادته المنفردة من غير طلب من الزوجة للطلاق، وهو ما يفيد بأن الطلاق إذا كان صادراً من المحكمة أو الحكمين بناء على طلب من الزوجة لا تستحق المطلقة المتعة. وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف، فيما أيده فيه على أن حاجة الطفل نظراً لصغر سنه «لم يكمل عامه الثاني»، وللحالة المادية للمطعون ضده الذي لم يثبت له أي دخل، وكل ذلك يقتضي أن تكون نفقة الولد الشاملة للمواصلات ولرسوم الماء والكهرباء 2000 درهم وتكون أجرة الحضانة 300 درهم، وألا يلزم المطعون ضده بالخادمة ولا بالسيارة، كما لا يلزم بالمتعة ونفقة العدة لعدم استحقاقها لهما قانونياً، وبناء على ذلك يكون الحكم مصيباً فيما ذهب إليه ومن ثم يكون هذا النعي حرياً بالرفض. وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً في شأن أجرة مسكن الحضانة، وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب المتعلق بمسكن الحضانة، وقضت من جديد بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة أجرة مسكن حضانة 2500 درهم شهرياً وإلزامه بثلث الرسم والمصروفات وإلزام الطاعنة بثلثي ذلك.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :