قال محمد التهامى المحامى والخبير القانونى ان قانون الوصية الواجبة أوجب بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة. شروط الوصية الواجبة1/ ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من أصحاب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.2/ لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.3/ ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.وأضاف التهامى ان فى هذه الحالات لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.كيفية استخراج الوصية الواجبة من التركة يتم استخراج مقدار الوصية الواجبة من التركة طبقا لنص المادة ( 76 ) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بطريقة تتكون من ثلاث خطوات وهى :أولا : أن يفترض الولد الذى توفى فى حياة أحد ابويه حيًا وارثًا وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع احياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا.ثانيا : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوى الثلث فأقل، وأن كان يزيد على الثلث رد الى الثلث، لان الوصية لا تزيد على الثلث وإنما أخرج أولا، لأن الوصية مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث، للذكر ضعف الأنثى .ثالثا : يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبه على الورثة الاحياء بتوزيع جديد من غير نظر الى الولد الذى فرض حيًا، لان هذا المقدار هو الميراث للاحياء، ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن فى تقسيم التركات بعد اخراج الوصايا منها ، ومن ثم فإن تنفيذ الوصية الواجبة يكون على أساس أن الخارج وصية لا ميراث بمعنى أنها تنفذ على جميع الورثة حتى لا وميتأثر بها البعض دون الأخر، أى أنه يعاد تقسيم الباقى من التركة بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الموجودين – أى الأحياء بالفعل – تقسيمًا عاديًا.
مشاركة :